بقلم: يوسف سيدهم
ونحن نخطو نحو إعمال الاستحقاق الدستوري باستكمال البناء التشريعي في مصر بإضافة غرفة ثانية هي مجلس الشيوخ إلي الغرفة الأولي مجلس النواب, يحق لنا جميعا أن نقرأ ونعي قانون المجلس وكافة النواحي الإجرائية المرتبطة به علاوة علي السلطات المخولة له والدور الذي يقوم به في حياتنا التشريعية… ودعوني قبل أن أبدأ استعراضي لقانون مجلس الشيوخ أن أذكر ملاحظة شكلية علي هذا المقال, فقد خلا من العنوان التمهيدي المألوف الذي يتصدره كل أسبوع وهو قراءة في ملف الأمور المسكوت عنها وهو لم يسقط سهوا إنما تم تجنيبه قصدا لأن الموضوع والمضمون علي درجة عالية من الأهمية وهو مطروح للنقاش العام بكل شفافية.
وبطبيعة الحال لن يتضمن استعراضي للقانون كافة أبوابه أو فصوله أو مواده وسأعبر ما يتصل منها بالنواحي الإجرائية والشكلية لأركز علي ما يتصل بالطبيعة التشريعية له, خاصة وأنني طالما تطلعت إلي استكمال البناء التشريعي في مصر بإضافة مجلس ثان يتاح له أن ينظر ويتدبر مشروعات القوانين وهو ما أطلقت عليه دور صمام الأمان التشريعي مثلما نعايش المجالس المشابهة في الديمقراطيات ذات المجلسين في عدد غير قليل من دول العالم… وتعالوا معي في هذه الجولة في قانون مجلس الشيوخ:
** يشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو, ينتخب (200) عضو بالاقتراع العام ويعين رئيس الجمهورية (100) عضو علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد (30 مقعدا)… وتنقسم المقاعد المنتخبة إلي نصفين: (100) مقعد تنتخب بالنظام الفردي و(100) مقعد موزعة علي أربع قوائم مغلقة اثنتان منها تضم كل منهما (15) مقعدا والأخريان تضم كل منهما (35) مقعدا… ويحق للمستقلين والأحزاب الترشح علي جميع هذه المقاعد… علما بأن ترشيحات القوائم يجب أن تتضمن (20) علي الأقل للمرأة.
** يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه علي أساسها -مستقلا كان أو حزبيا- فإن فقد هذه الصفة أو قام بتغيير انتمائه الحزبي تسقط عنه العضوية بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
** مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له, ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.
** يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بترسيخ دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة.
ويؤخذ رأي المجلس في الأمور الآتية:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
** لا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية لعضوية المجلس, وكذلك أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.
** يقوم الناخبون بانتخاب أعضاء المجلس طبقا للعدد المحدد لكل دائرة من دوائر النظام الفردي وانتخاب قائمة واحدة عن كل دائرة مخصصة لنظام القوائم وذلك في نطاق الدائرة الانتخابية التي يتبعها.
** يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس (100 عضو) بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بدء دور الانعقاد وذلك بمراعاة نفس شروط الترشح للمرشحين وتخصص 10% علي الأقل من مقاعد المعينين للمرأة.
** لا يجوز -في غير حالات التلبس بالجريمة- اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ إلا بإذن سابق من المجلس… ويتعين علي العضو أن يقدم للمجلس إقرارذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام.
** لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس النواب, أو الحكومة أو المجالس المحلية, أو منصب المحافظ, أو نائب المحافظ, أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان المنبثقة عنها.
** رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ… ملحوظة: وهذا يعني أن الدور الرقابي للمجلس علي السلطة التنفيذية غير مكفول.
** يتولي رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه… ويتولي رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما… ملحوظة: أصارحكم القول إنني توقفت أمام هذه الفقرة الأخيرة بالرغم من أنني أعرف أنه تم تدقيق وتمرير مشروع القانون في مجلس النواب -أي أنه يمثل إرادة الأمة- لكن كيف يستقيم أن يتولي رئيس مجلس الوزراء وهو علي رأس السلطة التنفيذية اختصاصات مالية وإدارية تتصل بالسلطة التشريعية؟… ألم يكن من الأصلح أن يتولي ذلك رئيس المحكمة الدستورية العليا أو من يتولي ترشيحه؟