أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك لائحة عقوبات يتم على أساسها التعامل مع أي طالب يرتكب أي فعل من شأنه الاخلال بضوابط امتحانات الثانوية العامة ، مؤكدةً انه بموجب هذه اللائحة تم تحديد حالات معينة يمكن فيها إلغاء الامتحان للطالب او الحرمان من دخول الامتحانات من الاساس.
حيث أكد مصدر مسئول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، أن هذه اللائحة تتمثل في القرار الوزاري الذي اصدره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برقم 34 لسنة 2018، بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.
وقال المصدر : ينص القرار على أن يلغى امتحان الطالب في جميع المواد، ويعتبر راسبا فيها سواء في الامتحانات العامة، أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، وذلك إذا قام الطالب بتصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو إثنائها بأي وسيلة، قبل عقد لجان الامتحانات أو إثنائها، سواء وقع الفعل داخل اللجان أو خارجها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام للامتحان، ونفس الشيء ينطبق على كل من اشترك أو شرع أو ارتكب ايا من هذه الأفعال.
وأضاف قائلا : كما ينص القرار على أن يلغى امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها، اذا قام بالاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب، أو قام بالتحريض على ذلك اثناء الامتحان أو بسببه، وتنطبق ذات العقوبة على الطالب في حالة استخدام المحمول بجميع أنواعه أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى تؤدي إلى ارتكاب أي فعل من الأفعال السابق ذكرها، وكذلك الطالب الذي يقوم بمساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه ، والطالب الذي يخفي أوراق الاجابة الخاصة به أو يقوم بالهروب بها.
وأكد المصدر أنه وفقا للقرار، يلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي فيها الامتحان فقط في حالة: حيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية أو أي وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان ، أو في حالة تضمين الاجابة ما يكشف عن شخصية الطالب، أو ما ينم على الاستهانة او السخرية بأي صورة من الصور ، أو في حالة قيام الطالب بتمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها او العبث بها ، او محاولة اخفائها ، او محاولة الهروب بها.
وأشار المصدر إلى أنه يصدر قرار إلغاء امتحان الطالب بقرار من المشرف على الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة الامتحان محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من (الإدارة – المديرية – الوزارة) ، ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلا حقه في الدفاع عن نفسه وإقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة.
وشدد المصدر على أنه وفقا للقرار الوزاري ، يجوز لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص بحسب الاحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي لعام الالغاء اذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عال من الجسامة، ويلغى امتحان الطلاب في الامتحانات العامة والمحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم او المحافظ المختص بحسب الأحوال إذا تبين اثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في اجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد ، ما يقطع بوجود حالة غش جماعي، وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الارقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت تطابقها، ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص لعرضه على المشرف على الامتحان الذي الذي يقوم بتشكيل لجنة تقدير درجات اخرى لاعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنها التقرير والتأكد من وجود تطابق في الإجابة ، ثم إعداد تقرير مفصل ثاني عن حالة التطابق ويرفع للمشرف على الامتحان ، وتقدر جميع أوراق الاجابة المخالفة دون الاخلال بالسرية مع عدم رصد درجاتها في كشوف الرصد.
كما أكد المصدر أنه ، يجوز بقرار مسبب من وزير التعليم او المحافظ المختص إلغاء الامتحان او تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل او احدى اللجان حال حدوث إخلال بالنظام العام للامتحان او سلامة إجراءاته أو شيوع الغش بها سواء داخل اللجنة او خارجها.