قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الأحد، برفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء لعدم الاختصاص.
وقال القاضي في منطوق الحكم: «حكمت المحكمة في مادة مستعجلة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وألزمت المدعى بصفته المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة».
كان أحد الصيادلة يوم 9 فبراير 2020 أقام دعوى مستعجلة أمام الدائرة الأولى – محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قيدت تحت رقم 253 لسنة 2020 طالبًا الحكم فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية وتعيين حارس قضائي على كل من نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية، بزعم أن أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء، وعلى رأسهم نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية ارتكبوا العديد من الأفعال الإجرامية ضد أعضاء نقابات المهن الطبية وضد المرضى وضد الوطن وحرضوا ضد الدولة وعملوا على إثارة القلاقل والتحريض ضد سياسات القيادة الحكيمة للدولة والتحريض على الإضرابات، كما قام رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية بالتوغل على حقوق الصيادلة القانونية وممارس البلطجة بمنع الحارس القضائي على نقابة الصيادلة ولجنته المعاونة من ممارسة مهامهم الرقابية والإدارية بمجلس اتحاد نقابات المهن الطبية.
وتداولت الدعوى بجلساتها وحضر وكيل عن نقابة الأطباء، وكذا عن رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية بصفته وقدما حوافظ مستنداتهما ومذكرات دفاعهما، وطلبا الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى، واحتياطيًا برفض الدعوى لعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية طبقًا للدستور.