جديد الموقع
بعد حكم «الإدارية العليا» ببطلان انتخابات مجلس الشعب.. برلمان الإخوان مهدد بالبطلان
فى خطوة تنفيذية لحكم «الإدارية العليا» الصادر أول من أمس ببطلان انتخابات مجلس الشعب، علمت «الدستور الأصلي» من مصادر قضائية رفيعة المستوى أن المحكمة الإدارية العليا أرسلت ملف القضية التى أصدرت فيها دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار مجدى العجاتى أول من أمس حكما بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية لتفصل فيها بصفة مستعجلة.
المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أضاف أنه على الرغم من أن الحكم غير نهائي وصادر من دائرة الفحص التي تفصل في الشق المستعجل فقط، فإن «الإدارية العليا» التى يترأسها رئيس المجلس المستشار عبد الله أبو العز تعاملت مع الحكم على أنه حكم نهائي وأجلت الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى، والذي تصدر فيه أحكام نهائية لا طعن عليها إلى ما بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها فى القضية.
ومن جانبهم تباينت ردود فعل فقهاء القانون على الحكم، فقال الفقيه محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة السابق والقاضي الدولي، إن حكم «الإدارية العليا» استند إلى مبادئ قانونية أقرتها المحكمة الدستورية العليا في حكمين لها صدرا عامي 1990 و1995 ببطلان الانتخابات بنظام القوائم التي رفضهـــا المصريون عام 1984 لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص، وأيدت «الدستورية العليا» هذا الرفض.
المهدى قال إنه فى حال تأييد «الدستورية العليا» وجهة نظر «الإدارية العليا» والقضاء بعدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب، فسيترتب على ذلك أمران: الأول هو حل مجلس الشعب برمته وإجراء انتخابات جديدة فى حال انتهت «الدستورية العليا» إلى أن إخلال نسبة الثلثين لانتخابات نظام القائمة والثلث للفردى بمبدأ تكافؤ الفرص والطغيان على إرادة الناخبين والمجتمع، والثاني هو إخلاء ثلث مقاعد مجلس الشعب فقط التى تم انتخابها بالنظام الفردى إذا ارتأت «الدستورية العليا» أن عيب الدستورية يرتبط بمزاحمة المنتمين إلى الأحزاب للمستقلين.
المهدي شدد على أنه ينبغي تأكيد أن حكم «الإدارية العليا» في حال تأييده من «الدستورية العليا» لن يؤدى بأى حال من الأحوال إلى انهيار دستورى، أما المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري السابق، فقد أكد استحالة صدور حكم من شأنه حل مجلس الشعب، قائلا من الناحية الواقعية لن تقدم المحكمة الدستورية العليا أبدا إلى الحكم ببطلان نصوص قانون مجلس الشعب، وإنما يمكن أن تستمر فى نظر القضية سنتين أو أكثر كعادتها ولا تفصل فى القضية، مضيفا أن وقت رئاسته محكمة القضاء الإدارى أرسل إلى المحكمة دعاوى مشابهة، وللوقت الحالى لم تفصل فيها المحكمة، رغم مرور ما يزيد على 3 سنوات.
فرغلي أضاف: من الناحية القانونية المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب التى لم تقصر الانتخاب الفردى على المستقلين، وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين إلى الأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، إلا أنه واقعيا قانون انتخابات مجلس الشعب ينص أيضا على نسبة الـ50% من العمال والفلاحين، والدستور أيضا ينص عليها، ولكن القانون لم يمنع العمال والفلاحين من الترشح على أكثر من تلك النسبة أو حتى من الترشح على جميع المقاعد، ولكن المشرع -حسب فرغلى- ارتأى أن الفهم المجتمعى لتلك المادة كاف، وقياسا على هذا المبدأ يمكن أن تنتهى «الدستورية العليا» إلى دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب.
الدكتور محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة، قلل أيضا من إمكانية تأييد «الدستورية العليا» لحكم «الإدارية العليا» قائلا «فى حالة تأييد (الدستورية) لدفع (الإدارية العليا) بعدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب ينبغى حل مجلس الشعب وإجراء انتخابات جديدة وكأن شيئا لم يكن»، مضيفا مع عدم بطلان القوانين والقرارات الصادرة عن المجلس لأنها تتعلق بأشخاص حسنى النية، ولأنه ترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، ولكن يجب أن لا ننسى أن حكم أول من أمس هو مجرد حكم مستعجل بمعنى أن المحكمة الإدارية العليا ستنظر فى الشق الموضوعى من القضية، وهو ما قد يستغرق سنة على الأقل، إضافة إلى أن إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا وفصل الأخيرة فى القضية قد يستغرق 5 سنوات على الأقل، وهو ما من شأنه -حسب حسن- التأثير من فاعلية الحكم فى حال التصديق عليه من المحكمة الدستورية، مشددا على أنه بوضع الدستور الدائم للبلاد من المنطقي أن يحل مجلسا الشعب والشورى وتعقد انتخابات جديدة.
كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتي، قد قضت أول من أمس بإحالة عدد من نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها، التى تتضمن عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين إلى أى حزب من الأحزاب السياسية، مستندة إلى أن النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم في ما تضمنته بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وإنما فرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه، منها أنها جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، ولم تقصر الانتخاب الفردى على المستقلين، وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين إلى الأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشح والانتخاب بالنسبة إلى مقاعد الانتخاب الفردى على المستقلين فقط، وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011، حيث كان يشترط فيمن يتقدم للترشح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردى أن لا يكون منتميا إلى حزب سياسى، بل إن هذا القانون قد جعل هذا شرطا للترشح وكذا للبقاء فى العضوية عند الفوز بها، إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011، بما جعل النصوص الحالية مشوبة بعدم الشرعية الدستورية، لأنها بذلك فرضت فرصتين لمرشحى الأحزاب.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :