تواصل وزارة التنمية المحلية من خلال جميع المحافظات التصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال انشغال أجهزة الدولة في مواجهة فيروس كورونا واتكاب مخالفات بنائية والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
ومنذ بداية إجراءات الحكومة الاحترازية لمواجهة كورونا، تمكنت أجهزة المحافظات بالتعاون مع قوات الأمن في التصدي لعدد كبير من المخالفات والتعديات.
ونجحت الدولة في استرداد 2 مليون و600 ألف متر مربع من أملاك وأراضي الدولة و6656 فدانًا بعد التعدي عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بإقامة مباني وأسوار عليها أو بالزراعة.
وبلغ إجمالي عدد حالات المخالفات البنائية على أملاك الدولة 2182 حالة واسترداد حوالي 134 ألف متر مربع ليصل الإجمالي إلى 2 مليون 601 ألف متر مربع.
كما تمت إزالة 348 حالة تعدي بالزراعة على أراضي أملاك الدولة ليصل إجمالي الأفدنة المستردة بعد التعدي عليها من المواطنين بالزراعة حوالي 6656 فدانًا.
وتم إزالة 3527 حالة بناء مخالف وعشوائي بإجمالي 150 ألف متر مربع، و5361 حالة إزالة لتعديات بالبناء على أرض زراعية ملكية خاصة على مساحة 1503 أفدنة وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم تحويل جميع المخالفات السابقة للنيابة العسكرية لتتولى التحقيق فيها.
وأضاف قاسم، لمصراوي، أنه ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطف مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بإحالة المخالفين للنيابة العسكرية بما يتوافق مع قانون الطوارئ.
وأكد متحدث الوزارة أنه لا تهاون مع أي مخالفة في أي مكان على مستوى الجمهورية مهما بلغ حجمها، وذلك ترسيخًا لهيبة الدولة وفرض سيادة القانون.
وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن ما يتم من إجراءات بشأن إحالة مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية يتفق تمامًا ونصوص قانون الطوارئ المُعلن.
وأضاف فوزي أنه وَفق نص المادة 4، تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تأمين البلاد وفرض النظام، وتكون لهما سلطة تنظيم محاضر المخالفات للأوامر، والنيابة العسكرية لها سلطة الضبط القضائي.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن قانون الطوارئ الحالي قديم، ويعني أنه إذا ما أُعلنت حالة الطوارئ يترتب عدة أمور على النحو التالي:
أولًا: السلطة التنفيذية لها الحق في إصدار أوامر تكون مخالفتها الغرامة أو السجن.
ثانيًا: تضع قيودًا على حريات الأفراد مثل حظر التنقل وغلق المحلات وتعطيل المواصلات.
ثالثًا: القوات المسلحة تشارك في حفظ الأمن والنظام العام في الدولة، ومسؤولة عن ذلك، وقرار إعلان الطوارئ الحالية رقم 555 لسنة 2019 والذي تم تمديده بالقرار رقم 20 لسنة 2020، نص على أن يتولى الجيش والشرطة اتخاذ ما يلزم لحفظ الأمن والنظام العام.
وأشار الخبير الدستوري إلى أن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون أو قرارات رئيس الوزراء -كونه مفوضًا من رئيس الدولة- يخضعون للمحاكمة أمام نوعَين المحاكم، أولهما محاكم أمن الدولة الجزئية، وثانيهما محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، ولها تشكيل معين.
وتابع فوزي: "محاكم أمن الدولة الجزئية تتشكل في المحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة، ومحاكم أمن الدولة العليا تتشكل في محكمة الاسئتئناف من 3 مستشارين؛ للفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن".
وأضاف أستاذ القانون الدستوري أنه لرئيس الجمهورية أو مَن يفوضه أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية أو العليا من مستشارين وعسكريين.
وتنص المادة 7 من قانون الطوارئ على أنه تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو مَن يقوم مقامه، وتُشكل كل دائرة من دوائر أمن
الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو مَن يقوم مقامه أيًّا كانت العقوبة المقررة لها.
ويباشر الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة، ويجوز-استثناءً- لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب، أو ما يعادلها
على الأقل، وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين وضابطين من الضباط القادة، ويُعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين، ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.
وذكر فوزي أن أحكامها نهائية ولا تُقبل الدعوى المدنية أمامها ولا يجوز الطعن على أحكامها، وإذا انتهت حالة الطوارئ تظل تنظر القضايا المحالة إليها والتي لم يتم الحكم فيها.
وتابع أستاذ القانون الدستوري بأن العقوبات في قانون الطوارئ مشددة، تبدأ من الغرامة، وتصل حتى الحبس مدة الأشغال الشاقة وَفق نص المادة 5.
وتنص المادة 5 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو مَن يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك
الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة، ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتَين.