قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معاقبة من يخالف تسعيرة بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقا لنص المادة 22 مكرر ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
 
وألزم رئيس الوزراء، المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار المنتجات المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.
 
ومن المقرر أن يعمل بالتسعيرة التي أقرها رئيس الوزراء، ونشرتها الجريدة الرسمية قبل قليل، بعد 3 أيام من تاريخ نشر القرار في عدد الجريدة رقم 15 مكرر ج، الصادر بتاريخ 15 إبريل، أي من الأحد المقبل.
 
ويستمر العمل بأحكام القرار لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
 
وتضم قائمة المنتجات الكحول الإيثيلي الخام بتركيزات 95 و99%، وتركيز 70%، والكحول الإيثيلي الجيل تركيز 70%، والكمامات العادية وجوانتي لاتكس، وزجاجات بلاستيكية.