كتبت – أماني موسى
تساءل أحدهم، ما هو حكم تغسيل وتكفين الميت المصاب بمرض وبائي مثل كورونا، وأفتى الأزهر الشريف قائلاً: الأصل فيمن مات من المسلمين أن يغسل ويكفن ويصلى عليه صلاة الجنازة؛ ولكن في زمن انتشار الأوبئة وخوف العدوى التي تثبت الجهات الطبية المختصة أنها تنتقل بمخالطة الميت المصاب؛ فإن كان هناك فريق متخصص في تغسيل وتكفين ودفن أمثال هذه الحالات يعرف إجراءات الوقاية وأحكام الشريعة الخاصة بهذه الأمور؛ فتوليه أمر الغسل والتكفين خير وأولى.
 
وتابع، إن لم يحدث وسلم المتوفى لأهله دون غسل وتكفين، فعندئذ يكتفى بصب الماء عليه وإمراره فقط بأي طريقة كانت دون تدليكه، مع وجوب أخذ كل التدابير الاحترازية لمنع انتقال المرض إلى المغسل، من تعقيم الحجرة، وارتداء المغسل بدلة وقائية، وفرض كل سبل الوقاية من قبل أهل الاختصاص في ذلك قبل القيام بإجراء الغسل؛ منعًا من إلحاق الأذى بمن يباشر ذلك.
 
وأردف، إن تعذر صب الماء خشية انتقال العدوى عن طريق الماء المصبوب على جسم الميت يمم كتيممه للصلاة، وإذا تعذر إيصال الماء إليه عند تفشي الوباء، وسرعة انتشار العدوى، وكثرة المصابين؛ رفع الحرج ودفن دون غسل أو تيمم؛ فالحفاظ على الحي أولى من الميت.
 
وأكد أن كل ما سبق يتفق ومقاصد الشريعة العليا، وكذلك تدل عليه الأدلة الشرعية المعتبرة؛ إذ الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها.