كتبت – أماني موسى
تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على أبرز القرارات والإجراءات الاحترازية التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا.
 
وجاء في الإنفو جراف، أنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، ولمدة أسبوعين، يحظر على المواطنين الانتقال أو التحرك على جميع الطرق بكافة أنحاء الجمهورية من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، فضلاً عن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أيًا كان نوعها لمدة أسبوعين، وذلك اعتباراً من الأحد 29 مارس2020، هذا بجانب إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة 5 مساءً حتي 6 صباحاً بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "المولات التجارية" خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة.
 
كما شملت القرارات أيضًا إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة 7 مساءً وحتي 6 صباحاً، وكذلك إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية، فضلاً عن تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات، بالإضافة إلى إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه.
 
وأوضح الإنفوجراف، أن القرارات التي أصدرها السيد رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورنا تضمنت أيضاً، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً، فضلاً عن مد تعليق حركة الطيران لمدة أسبوعين إضافيين، إلى جانب استمرار العمل بالمستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية، وكذلك استمرار صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد دون التقيد بأي من المواعيد المقررة بهذا القرار، علماً بأنه سيعاقب كل من يخالف أحكام هذه القرارات بالسجن وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.