Nasser Amin
السيد المستشار/ حمادة الصاوى النائب العام المصرى
تحية طيبة وبعد
تعلم النيابة العامة وسيادتكم، ماتمر به البلاد والعالم اجمع من انشار وباء فيرس كرونا الذى وصف بأنة الاعنف خلال العقود الماضية . وتعلمون سيادتكم بصفتكم ، طبيعة اوامر الحبس الاحيتاطى والعدد الكلى للمحبوسين احتياطيا، وظروف وملابسات القبض عليهم واحتجازهم ، فضلا عن الالمام اليقينى بطيعة وضعهم القانونى والاتهامات المنسوبة اليهم ، بحكم موقعكم القضائى الرفيع
السيد المستشار الجليل
لستم بحاجة الى تذكير سيادتكم بأنكم الجهة القانونية الوحيدة فى البلاد التى لها سلطة الحبس الاحيتاطى دون غيركم ، وان مصير المحبوسين احتياطيا والتصرف فيه هى مسؤلية النيابة العامة .وفقا لاحكام الدستور والقانون .
وتتعاظم مسؤلية سيادتكم فى تلك الظروف كونكم لستم المسؤلين فقط عن سلطة الحبس الاحتياطى ، بل انكم المسؤلين ايضا عن الاشراف على السجون واماكن الاحتجاز التى يحتجزبها المحبوسين . وهو ما يجعل مسؤليتكم مركبة بين سلطة اصدر الامر وسلطة الاشراف الادارى على جهات التنفيذ ، وهى كما تعلممون سيادتكم مسؤلية كاملة غير منقوص او معلقه على اردة جهة اخرى يمكن الاحتجاج بها ، فتصبح والحال كذلك سلامة وحياة المحبوسين فى السجون واماكن الاحتجاز هى مسؤلية النيابة العامة دون غيرها .
وكون ان النيابة العامة هى احد اهم مؤسسات الدولة ، فان توافر المعلومات والعلم لديها ، بطبيعة الوباء واثاره الكارثية ، ونتائج التأخير فى اتخاذ اجراء يجب اتخاذه ، هو امر مقطوع به .
ولما كانت السلطة التشريعية قد منحت السلطة القضائية حق اتخاذ القرار والتصرف فى مثل تلك الاحوال، فأن السلطة التشريعية تضحى غير مسؤلة عن الامر .
ولما كانت السلطة التنفيذية التى تباشر اوامركم بالحبس لاتسطيع التصرف او اتخاذ القرار باعتباركم السلطة الاعلى ، فأنها تكون فى غير مسائلة وفقا لقاعدة انفاذ القانون .
لذلك أهيب بسيادتكم
بسرعة استخدام صلاحياتكم القانونية والدستورية والاشرافية ،فى تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون الاجراءات الجناية والتى تنص على :
(ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلا منه أمرا بأحد التدابير الاتية
1- إلزام المتهم بعد مبارحة مسكنه أوموطنه
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى اوقات محددة
3- حظر ارتياد المتهم أمكن محددة )