كتب - أحمد المختار
أصدر اليوم الدكتور " مصطفى مدبولي " رئيس الوزراء ، قراراً برقم " 457 " لسنة 2020 ، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة " غسل الأموال " الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم " 951 " لسنة 2003 .
و تضمن القرار " استبدال تعريفات " الأموال " ، و " تمويل الإرهاب " ، و " السلطات الرقابية " الواردة بنص المادة 1 و بنصوص المواد " 3 ، 14 ، 22 مكرراً ،22 مكرراً " ب " ، 22 مكرراً " ج " ، 23 " و صدر الفقرة الثانية من المادة 34 مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 .
و تم نشر القرار بالجريدة الرسمية .