كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في واقعة ضبط شاب تخصص في خطف حقائب الفتياة والسيدات بشوارع مدينة 6 أكتوبر، أنه اعتاد وصديقه "هارب" تتبع الفتيات والسيدات بالشوارع، مستخدمين سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية، لاستهداف إحداهن وخطف حقيبتها.

 
وتوصلت التحريات أن المتهمين تتبعا فتاة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، وحاول قائد السيارة خطف حقيبتها، إلا أن الحقيبة سقطت من يده، فاستغاثت الفتاة وطاردته، وبدأ عدد من المواطنين في مطادرة السيارة، ليحاول قائد السيارة الهرب إلا أنه فوجئ بغلق الطريق أمامه، فاضطر للعودة للخلف بالسيارة بسرعة هائلة، لتختل عجلة القيادة من يده، ويصطدم بسيارة ربع نقل مركونة بالشارع، ويحدث بها تلفيات كبيرة، ويتمكن بعدها الأهالى من ضبطه، بينما فر شريكه هاربا، وتم تسليمه لرجال المباحث.
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد ضبط شاب لمحاولته خطف حقيبة من فتاة، أثناء سيرها بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم المضبوط يشترك مع صديقه في خطف حقائب الفتيات والسيدات بتتبعهن في الشوارع العامة، واثناء محاولتهما خطف حقيبة من فتاة، سقطت الحقيبة أرضا، مما دفع الفتاة للاستغاثة، حيث طارد عدد من الأهالى المتهمان، وتمكنوا من ضبط أحدهما، وتسليمه لرجال المباحث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات جرائم السرقة التى تقع فى الطرق العامة وأيضا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
 
(أولاً): إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
(ثانياً): إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
 
(ثالثاً): إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
 
كما نصت المادة 316 على"يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
 
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
 
(أولاً): على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
 
(ثانياً): على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
 
(ثالثاً): على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.