وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم أماكن و انتظار السيارات'>ساحات انتظار السيارات، على المادة 10 من مشروع قانون تنظيم أماكن و انتظار السيارات'>ساحات انتظار السيارات، والتي تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه في حالة ممارسة نشاط تنظيم المركبات بدون ترخيص.
وتنص المادة 10 على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود".
يستهدف المشروع بقانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري، كما يستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال إمكان الانتظار وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكل أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد"، كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد) واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفاً من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.