تواصل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، غدا الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين فى قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

 
 والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من "م.ق، خ.ا، يا.م، م.ب، م.ك، أ.ك"، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوي.
 
 وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
 
 ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
 
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.
 
 وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، العقوبات المتعلقة بإتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية، كما نصت على مضاعفة العقوبة إذا ارتكبت هذه الجرائم تنفيذا لغرض إرهابى.
 
وتنص المادة ( 162 ) على: " كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المتنزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها.
 
 ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي".
 
 كما حددت أيضا عقوبات لكل من يتسبب عمدا فى اتلاف خطوط الكهرباء التى تملكها الحكومة، ونصت المادة 162 مكرر على: "يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدًا فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتًا.