د. نهاد أبو القمصان
أثبتت تطبيقات قانون الأسرة العديد من المشاكل، لذا قدمت العديد من المنظمات المقترحات لتعديل القانون، كما قدم أعضاء البرلمان والأزهر مقترحات، وعقدت وزارة العدل لجنة لم تدع فيها أياً من المنظمات أو تطلب مشروعاتها للنقاش.
وبمراجعة القوانين المطروحة، سواء من الأزهر أو من البرلمان نجدها لم تقدم رؤية أكثر تفاعلاً مع تطورات الحياة أو تدرس القضايا الواقعية ولا التغييرات الاجتماعية والاقتصادية، بل جميعها وقع تحت ابتزاز أصحاب الآراء شديدة المحافظة وتفسيرات ذكورية ستؤدى إلى مزيد من التعقيد.
وفى الوقت الذى يدعى فيه البعض الحرص على الأطفال، لم نجد ما يشير إلى ذلك، بل هو صراع لإلغاء الخلع وتحويل عقد الزواج إلى عقد عبودية لشراء جارية، وصراع لحرمان الأطفال من أمهاتهم، أو سحب أى حقوق للأمهات فى رعاية أطفالها، مثل الولاية التعليمية، ولم ينظر أحد إلى ترتيب الوصاية على الأطفال الذى أدى إلى تشريد آلاف الأطفال، أو سكن الحضانة الذى يعد أزمة كبرى بعد طرد الأطفال من بيوتهم فى الشارع مع أمهاتهم، وإنما يقف الجميع على النصوص الجامدة لصالح فئة من الذكور يعميها الغضب من فكرة أن تكون الزوجة قادرة أن تقول لهم لا.
ولمن يمارس الإرهاب النفسى والابتزاز ضد من يسعى للإصلاح باسم الدين، لا بد من مراجعة تعديلات السعودية لأحكام الأسرة 2019، التى تعد ثورة فى المفاهيم، حيث وضعت مصلحة الطفل هى المعيار الوحيد للإصلاح مرتكزة على قاعدة (حيثما تكون المصلحة، فثم شرع الله)، فجعلت رب الأسرة الأب والأم، وفى الخلاف الحضانة للأم مع كامل التصرف فى كل ما يتعلق بشئون الطفل دون جدال نظرى عقيم حول الولاية، الوصاية التى تنتقل للجد أو العم ولا وجود للأمهات، حيث نصت تعديلات السعودية على التالى:
1- رب الأسرة:
الأب أو الأم بموجب المرسوم الملكى رقم م/134 وتاريخ 27/11/1440هـ الموافق (30 يوليو 2019م)، والوصاية تثبت للأم وتشمل ثبوت حضانة الطفل للأم دون الحاجة لإقامة دعوى فيما ليس فيه نزاع، التبليغ عن المواليد، طلب سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، الحق فى إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له، تضمين صك الحضانة أن للحاضن تسلم المبالغ التى تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية، وتضمنت قواعد الحسابات البنكية.
2- إلغاء أمر الطاعة
لا توجد عقوبة قانونية تترتب على عدم طاعة الزوج إنما هو توجيه وإرشاد فيما يضمن استقرار الحياة الزوجية وانسجام الزوجين، وتم إيقاف قبول دعاوى طلب انقياد الزوجة جبراً لبيت الزوجية.
3- دعاوى الطلاق تنظر كأولية «على سبيل الاستعجال»
صدر تعميم وزارى رقم 8/ت/31 فى 10/3/1411هـ الذى جاء فيه الحث على سرعة النظر والبت فى القضايا الزوجية وإعطاؤه الأولوية بين القضايا.
4- الوصاية والحضانة على الأطفال
يلزم والد الأطفال بالنفقة والسكن والحضانة لوالدتهم. وفى حالة الطلاق، تحدد حضانة الطفل للأم، ثم أم الأم (الجدة)، وإذا كان بقاء المحضون لدى الجدة يمثل ضرراً على المحضون فينتقل حق الحضانة للأب ما لم يكن هناك ضرر على المحضون عند الأب، فالمعتبر فى الحضانة أنها تحقق المصلحة الفضلى للمحضون. وللطرف غير الحاضن حق زيارة المحضون.
5- قاضى الأسرة يحيل مرتكب العنف ضد الطفل للجنايات
- تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء بخصوص التحقق من حال الأطراف الصحية والاجتماعية والنفسية والاطمئنان الأمنى على المحضون حال الحكم بالحضانة. أى يحيل القاضى الشرعى إلى القضاء الجنائى الحالات التى يشك فيها بحدوث عنف للطفل.
نقلا عن الوطن