بقلم المستشار / نجيب جبرائيل

وهل يمكن فقط أحكاما في التبني والحضانة
منذ يومين أصدرت محكمة حلوان حكم في مادة وراثة بمساواة الرجل والمرأة فى الميراث وقبل ذلك بعامين أصدرت محكمة استئناف القاهرة مبدأ قانونا وهو حكم بمساواة المرأة والرجل فى الإرث ايضا .
 
وتأتى هذه الأحكام تطبيقا لنص المادة الثالثة من الدستور التى تنص على ان المسيحيين واليهود يحتكمون الى شرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصية . ولكن يبدو ان هذا الحكم لم يعمم اذ مازالت هناك دوائر كثيرة من دوائر الاحوال الشخصية تصدر الأحكام وفقا للشريعة الإسلامية للذكر ضعف حظ الأنثيين .
 
الموضوع يحتاج الى كتاب دورى من وزارة العدل ليعمم على جميع محاكم الأحوال الشخصية بضرورة الاستناد الى حكم استئناف القاهرة بأعتبارة مبدأ قضائيا ولكن السؤال هو هل هذا الحكم الجديد سوف يفتح الباب لتطبيق أحكام اخرى وفقا لشريعة المسيحيين وأعرافهم . 
 
وعلى سبيل المثال هل يمكن مثلا ان تصدر أحكام فى التبنى مثلا وهو محظور فى الشريعة الإسلامية لكنة غير محظور فى الشريعة المسيحية فهل يمكن ان يتبنى رجل مسيحي طفلا ويحكم له القضاء بالتبنى . وهل مثلا يمكن ان يظل الصغير فى حضانة امة المسيحية حتى لو اسلم ابوة باعتبار ان شريعة الزواج بين الاثنين كانت الشريعة المسيحية ولان من تطبيق شريعة العقد حتى يبلغ الصبي 21 سنة وهو سن الرشد ثم يختار الدين الى يرغب فيه .
 
اعتقد ان الدستور ومادته الثالثة سوف تكون هى الحاكمة فى كل ما يخص المسيحيين خاصة فى أحوالهم الشخصية .