للباحث مجدى صادق
المادة الأولى
تسرى أحكام هذا القانون على جميع مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك مسائل الميراث والوصية والهبة على المسيحيين في مصر الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 وتلغى جميع الأحكام المخالفة له.
المادة الثانية
لا يكون لتغيير أحد الزوجين طائفته ( جنسيته ) أو نحلته ( مذهبه ) أثناء قيام الزوجية أثر على الزواج ولا على الحقوق والالتزامات المترتبة عليه وتطبق أحكام الشريعة التي تمت مراسم الزواج وفقاً لطقوسها ويلغى كل نص يخالف ذلك.
أما إذا كان التغيير إلى ملة أخرى فينفسخ عقد الزواج بقوة الشرع الذى تم الزواج وفقا لأحكامه دون أن يمس هذا التغيير بالحقوق والإلتزامات المالية التي علي الطرفين عدا الحقوق الإرثية, ولا يرتب هذا التغيير منح تارك الملة أي حقوق على الطرف الباقى على ملته , ولا على آثار هذا الزواج.
المادة الثالثة
تصدر الأحكام في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية بما في ذلك مسائل الميراث والوصية والهبة للمسيحيين المصريين, وفقا لشرائعهم المعمول بها والتي تملك الرئاسات الدينية المختصة إصدارها أو تعديلها على أن يتم نشر الإصدار أو التعديل بالوقائع المصرية, وبما لا يخالف النظام العام وفقا للأعراف الجارية.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الوقائع المصرية, ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره .