قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، بتغريم المتهم "ع.ع.س" ، يعمل بالإدارة المركزية للخدمات الإنتاجية بالقنوات الإقليمية للهيئة الوطنية للإعلام، بمبلغ 20 ألف جنيه والمصاريف الجنائية الخاصة بالدعوى ، لاتهامه بالتحرش بزميلته في العمل.

 
بدأت القضية بشكوى "م.أ.م" والتى تعمل مهندسة ديكور درجة أولى بالخدمات الإنتاجية للتليفزيون المصرى ، ببلاغا ضد رئيسها فى العمل ، والذى يعمل بالهيئة الوطنية للإعلام، لاتهامه بالتحرش بها بإرسال عبارات تنطوى على تحرش لفظى صريح بالمجنى عليها، وذلك عبر تطبيق "واتس آب" الخاص بهاتفها الجوال، مستغلا سلطته الخاصة برئاسة المجنى عليها فى العمل.
 
وقضت محكمة أول درجة، في الدعوى القضائية رقم 117 لسنة 2018، بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل ، وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه بالإضافة للمصاريف الجنائية الخاصة بالدعوى ، وقد قام المتهم باستئناف الحكم الصادر ضده برقم 251 لسنة 2019 وقضت المحكمة بتاريخ بإلغاء حكم الحبس الصادر فى حق المتهم والاكتفاء بتغريمه 20 ألف جنيه.
 
وأكدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، أنها تحتفظ بحق المجنى عليها فى إقامة دعوى تعويض ضد المتهمة لما اصابها من أضرار مادية أدبية، وهو ما سيتم إجراؤه خلال الفترة القادمة.