عاقبت المادة رقم 25 مكرر في قانون الأسلحة والذخائر، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، لكل من حاز أو أحرز سلاحًا من الأسلحة البيضاء، بغير ترخيص من الجهات المختصة، وجاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن قانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.
وجاء نص المادة رقم 25 مكرر: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، لكل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.
وفي نفس السياق وافق قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 على إحراز أو حيازة الشخص الحاصل على رخصة سلاح ناري، قطعتين سلاح ناري مرخص، ورفض بحمل أكثر من سلاحين إلا بقرار من وزير الداخلية، وجاء ذلك وفقا للمادة رقم 9 في قانون الأسلحة والذخائر.
ونصت المادة على أنه " لا يجوز الترخيص لشخص في حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة في الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسري هذا القيد على فئات المعفين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة، ويجوز بقرار من وزير الداخلية في حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر في الفقرة السابقة. وعلى من يوجد في حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلبًا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له في كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون له حق التصرف فيها طبقًا لأحكام المادة الرابعة".