انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية الموظفة في الحصول على إجازة وضع في أثناء إجازتها دون أجر لرعاية طفلها.

 
وذكرت الفتوى أنّ حاصل الوقائع  حسب ما يبيّن من الأوراق، أنّ الموظفة "ن. ع" في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منحت إجازة دون أجر لرعاية طفل لمدة عام اعتبارًا من 1/9/2016، وفي أثناء فترة الإجازة تقدمت بطلب لمنحها إجازة وضع اعتبارًا من تاريخ تحقق واقعة الوضع.
 
وأوضحت الفتوى أنّ المادة 11 من الدستور تنص على أنّ "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".
 
وتابعت أنّ المادة 70 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الساري في تاريخ منح العاملة المعروضة حالتها إجازة دون أجر لرعاية طفل لمدة عام، وقبل إلغائه بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، كانت تنص على أنّ "تستحق العاملة إجازة دون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامان في المرة الواحدة و3 مرات طوال حياتها الوظيفية".
 
كما تنص المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 المستبدلة بموجب القانون رقم (126) لسنة 2008 على أنّ "للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر".
 
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أنّ مناط منح إجازة الوضع هو تحقق واقعة الوضع في أثناء قيام العلاقة الوظيفية، إلا أنّ تحقق هذه الواقعة المنشئة لها إذا ما حدثت في أثناء إجازة دون راتب منحت للعاملة بناء على طلبها، لا يترتب عليه بذاته انتهاء الإجازة دون راتب القائمة، ولو قيل ذلك من باب الجدل فإنّه يتحتم القول بوجوب عودة العاملة إلى عملها بانقضاء إجازة الوضع إذ لا يمكن القول بأنّه يترتب على انتهاء إجازة الوضع لو استحقت، عودة الإجازة الخاصة دون مرتب التي انقضت إلى الوجود مرة أخرى دون عمل إرادي من جانب العاملة.
 
وإعمالًا لما تقدم، ومتى كان الثابت من الأوراق أنّ المعروضة حالتها منحت إجازة دون أجر لرعاية طفلها لمدة عام اعتبارًا من 1/9/2016، وإذ وضعت طفلها بتاريخ 3/4/2017 في أثناء الإجازة الممنوحة لها لرعاية طفلها، فمن ثم لا يجوز منحها إجازة وضع.