قال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، إن مصر تأخرت كثيرًا في إصدار قانون الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أن معظم دول العالم أصدرت تشريعات تتعلق بجرائم الإنترنت نتيجة المخاطر التي تتعرض لها من اختراقات وسرقات وأفعال غير قانونية تتم على الشبكة.

 
وأضاف "حجازي"، خلال حواره ببرنامج "بتوقيت مصر" على فضائية "بي بي سي"، اليوم السبت، أن قانون الجرائم الإلكترونية المصري متوازن جدًا ومتواكب مع الاتفاقيات الدولية والعربية في مجال الجرائم الإلكترونية، وهدفه الأساسي حماية المواطنين، وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
وأوضح رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، أن سبب تأخر اللائحة التنفيذية للقانون؛ لكون القوانين الفنية تستغرق وقت طويل لمناقشتها بين جميع الجهات المعنية به، موضحًا أن وزارة الاتصالات انتهجت نهج جديد بطرح التشريعات للحوار المجتمعي بمشاركة القطاع الخاص والحقوقيين حتى لا يتم وضع نصوص تتسبب في مشكلات للمواطنين أو المستثمرين، منوهًا إلى أن اللائحة التنفيذية تم الانتهاء منها ومراجعتها بمجلس الدولة وسيتم إصدارها خلال أيام قليلة.
 
ويتعرض كثير من الأشخاص لمحاولات اختراق لحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تصل إلى الابتزاز، خصوصا السيدات، ووفقا للنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فهناك عقوبات مشددة في قانون تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بالجريمة الالكترونية والذي صدر مؤخرًا، موضحا أنّ من يتعرض للابتزاز خاصة الفتيات، عليهن الذهاب مباشرة إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.
 
وأكد رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية له:"حتى لو كان الأكونت أو الحساب الذي استعان به الهاكر مستعارًا سيتم ضبطه خلال 24 ساعة".
 
وحسب المادة 18 بقانون "الجريمة الالكترونية"، فإنّ جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، يعاقب بشأنها بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد المواطنين.
 
وحال وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
 
وفيما يخص الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني، وحسب المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا لشخص طبيعي أو اعتباري.
 
وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
 
أما الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوي المعلوماتي غير المشروع، وحسب المادة 25، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.