منح قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية والدواء'>هيئة الدواء المصرية، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 151 لسنه 2019، اختصاصات واسعة لمجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد.
والذى يأتى كأحد أبرز التشريعات الحيوية فى مجال الدواء والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوية.
وفى سبيل تحقيق أهدافه ينشأ القانون الجديد، هيئتان مسئولتان على إدارة المنظومة بالكامل بدلًا من تعدد الجهات، وهما "الدواء المصرية"، "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية".
ومنح القانون اختصاصات واسعه للهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تتولى دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافى قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات المشار إليها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو الضريبة على القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف.
ويحصل رسم الشراء نقدًا أو بأية وسيلة دفع أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قواعد حساب الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر وأحوال الإعفاء من سداده كليا أو جزئيا.
وعرف القانون، المستحضرات الطبية بأنها كل منتج أو مستحضر يحتوى على أى مادة أو مجموعة من المواد تستخدم بغرض العلاج أو الوقاية أو التشخيص فى الانسان أو الحيوان أو يوصف بأن له اثر طبى أخر أو بهدف استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجية من خلال القيام بتأثير فارماكولوجى أو مناعى أو أيضى فى الصحة العامة، وذلك طبقا للمرجعيات والمعايير المعمول بها وكذلك أى مستحضرات أو مواد قد تستحدث طبقا لمستجدات العلم و/أو المعايير والمرجعيات العالمية.
وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز اختصاصات مجلس إدارة الهيئة على النحو التالى:
1. وضع وإقرار الخطط المتعلقة بالشراء الموحد طبقا للقواعد والمعايير الدولية.
2. وضع الهيكل الوظيفى للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها، وإقرار الخطه اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ومتابعه تنفيذها.
3. إصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد البشرية، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
4. إقتراح تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع الغير أو المساهمة فى شركات قائمة، وذلك فى حدود أهداف وأغراض واختصاصات الهيئة، وذلك طبقًا للضوابط الواردة بالقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لاشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة.
5. مراجعه وتقييم إحتياجات الجهات الحكومية من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون والخامات التى تدخل فى تصنيعها.
6. الموافقة على تدبير المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون والمستهدف تدبيرها بناء على الاحتياجات، ومراجعتها ومتابعه صحتها وتحديثها وإنشاء قاعدة بيانات لها.
7. وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
8. التدخل لمواجهة أحوال نقص المستحضرات أو المستلزمات الطبية فى منطقة معينة بتوفيرها من مخازن الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام، والتنسيق مع الجهات المختصة لمنع ومواجهة الممارسات المخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
9. الموافقة على التقرير ربع السنوى عن أعمال الهيئة، ويتضمن على الأخص أنشطتها وخططها المستقبلية وما تم تنفيذه من الخطط السابقة.
10. الموافقة على تدبير المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لآحكام هذا القانون للغير داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتعاقد عليها.
11. قبول المنح والهبات والتبرعات طبقًا للقوانين والقواعد المنظمة.
12. اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للهيئة.