أقرّت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بإلزام وزارة التضامن بتنفيذ الحكم الصادر في الطعون أرقام 57347 و59539 و4384 لسنة 64 ق. ع من المحكمة الإدارية العليا بأن يتم تنفيذ الحكم طبقًا لما ورد بمنطوقه بأن تحسب العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات التي لم تضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش، ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير.
"التضامن" توضح فتوى مجلس الدولة بشأن العلاوات
وقال عبد الغفار مغاوري، المحامي، أحد المدافعين عن حقوق أصحاب المعاشات: إن البدري فرغلي، رئيس اتحاد المعاشات، يتسلم الصيغة التنفيذية السبت للبدء في إجراءات التنفيذ، تحت إشراف إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بوزارة العدل.
وتابع أن هناك نموذجا لمفردات مرتب حكومي محال للمعاش سنة ٢٠١٠.م بإجمالي العلاوات الخمسة = ٤٠٨٠٧٥ ×٨٠% =٣٢٧ج. أضيف له ١٠٠ج كمعاش متغير. يطرح يتبقي له ٢٢٧ج تصرف له شهريا من تاريخ إحالته للمعاش ثم يضاف لها كل سنة مالية في ١ /٧ /٢٠١٠م قيمة العلاوة المضافة مثلا١٠% فتصبح ٢٢٧+٢٢٠٧٠=٢٤٩٧٠ج. وهكذا كل سنة يزداد بقيمة العلاوة السنوية المضافة.
وأوضح أن المتجمد المالي ٥ سنوات قبل رفع الدعوى. سنة ٢٠١٥م فتصرف مثال. ٢٥٠ج×٦٠شهر =١٥٠٠٠ج تقريبا. وهكذا ردا على المستشار القانوني للتأمينات والمعاشات
وأشار أنه لا يستفيد من هذا الحكم من سبق، وإن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء بالنسبة للمدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقًا لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة، قبل صدور الحكم محل طلب الرأي.
كما أنه يتم تنفيذ الحكم طبقًا لما ورد بمنطوقه بأن تحسب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي عند إحالة المعاش، ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير.
أقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بإلزام وزارة التضامن بتنفيذ الحكم الصادر في الطعون أرقام 57347 و59539 و4384 لسنة 64 ق. ع من المحكمة الإدارية العليا.