أصدرت وزارة المالية قرارا جديدا، لمضافعة قيمة الرسوم الإدارية المفروضة على الرسائل الواردة أو المصدرة عبر منظومة النافذة الواحدة القومية نظير "ما تتكبده مصلحة الجمارك نتيجة تأخر صاحب الشأن أو من ينوب عنه عن المواعيد المقررة لإنهاء إجراءات الإفراج".

 
وبحسب القرار رقم 489 لسنة 2019، الذي نشرته الوقائع المصرية في عددها اليوم، تم استبدال نص المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 394 لسنة 2019 في ذات الشأن، حيث تم في النص الجديد إضافة بعد التوضيحات أيضا، بالإضافة إلى رفع قيمة المصروفات الإدارية المفروضة على التأخير.
 
وتضمنت المادة على تحصيل 400 جنيه (بدلا من 200 جنيه في القرار السابق) عن كل سبعة أيام عمل أو جزء منها، يتأخر فيها صاحب الشأن أو من ينوب عنه عن الحضور في الموعد الذي تم إخطاره به عبر منظومة "النافذة الواحدة" لحضور عملية الكشف والمعاينة للرسالة المقيد عنها البيان الجمركي بالمنظومة، بدءا من اليوم التالي لتاريخ الإخطار وحتى اليوم السابق لتاريخ الحضور.
 
كما يتم تحصيل مبلغ 200 جنيه (بدلا من 100 جنيه) عن كل طرد أو حاوية بالموانئ الجوية، والمنافذ البحرية والبرية، بحسب الأحوال، يتم تجهيزه للكشف والمعاينة دون أن يحضر صاحب الشأن أو من ينوب عنه الكشف أو المعاينة على الرغم من إخطاره بالموعد المحدد لذلك عبر منظومة "النافذة الواحدة".
 
وتضمن القرار تحصيل مبلغ 400 جنيه (بدلا من 200 جنيه) عن كل سبعة أيام عمل أو جزء منها، يتأخر فيها صاحب الشأن أو من ينوب عنه عن استكمال مستندات البيان الجمركي التي طلب منه استيفاؤها، وذلك عبر منظومة "النافذة الواحدة"، بدءا من اليوم التالي لتاريخ الإخطار بتقديم تلك المستندات وحتى تاريخ تقديمها.
 
وشمل القرار تحصيل مبلغ 400 جنيه (بدلا من 200 جنيه) عن كل سبعة أيام عمل أو جزء منها، يتأخر فيها صاحب الشأن أو من ينوب عنه عن استلام إذن إفراج الوارد بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الرسالة في الموعد الذي تم إخطاره به عبر منظومة "النافذة الواحدة"، وذلك بدءا من اليوم التالي لتاريخ الإخطار وحتى تاريخ استلام إذن الإفراج.
 
ونص القرار على جواز الموافقة على الإعفاء من مقابل التأخير الواجبة سداده في الحالات سالفة الذكر إذا تقدم صاحب الشأن أو من ينوب عنه بعذر يقبله رئيس الإدارة المركزية المختص.