كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
تساءل أحدهم، هل الحج من المال الحرام يسقط فريضة الحج؟، وأجاب الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، لا يجوز الحجُّ بالمال الحرام، فإن أدى الحاجُّ حجَّه مكتملَ الأركان والشروط بمالٍ حرامٍ فقد سقطت عنه فريضة الحج ولا يأخذ ثوابًا عليها؛ لقول النبي: «وَإِذَا خَرَجَ ـ أي الحاج ـ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى: لَبَّيْكَ؛ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ» [أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط].
والغرز: ركاب الناقة سواء كان من جلد أو خشب.