كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
تساءل أحدهم، هل يجوز شرعًا تغيير الأرض الموقوفة للمسجد وجعله وقف استبدال لأجل بناء مبنًى آخر؟ وهل تبقى حرمة مكان المسجد باقية بعد بناء مبنى آخر بحيث يُسَنُّ فيه الاعتكاف وتحية المسجد؟
 
وأجابت دار الإفتاء، يجوز استبدال الأرض الموقوفة للمسجد بغيرها وبناء معهد ديني أو غيره من المشاريع الخيرية محله، إذا كانت مصلحة الوقف في ذلك؛ بأن تكون مساحة البقعة الجديدة المنقول إليها أكبر من مساحة نظيرتها القديمة، وأن تكون أرفق بالمصلين، ويكون بناء المسجد أبهى وأفخم من القديم، والذي يحكم بذلك هو القاضي، وليس للعامة نظر في ذلك.
 
وتابعت، أما عن بقاء الأحكام المتعلقة بالمسجد للبقعة القديمة إذا تم نقل المسجد وإنشاء بناء آخر محله؛ من نحو مشروعية الاعتكاف، وتحية المسجد، ونحو ذلك، فالأحكام متعلقة بالوصف، فتبعية الهواء للمسجد إنما تكون في حال بقائه على حاله، فإذا تحول إلى بناء آخر كان هواه تبعًا للبناء الجديد كأي بناء.