تمسكت وزيرة التضامن الاجتماعي، بوضع حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، والتي حددها القانون بـ 15%، قائلة إن هذا الأمر مرتبط بالحسابات الاكتوارية والإيرادات، ومعدلات النمو وعدد الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص المؤمن عليهم.

 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المٌنعقد حالياً؛ لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
 
وقالت الوزيرة: "الحد الأقصي مهم لفض التشابكات المالية، فلازم نضع حد أقصى للزيادة ولا يجوز تركها مفتوحة".
 
وأضافت: "الرئيس السيسي وجه برد أموال التأمينات والمعاشات لأصحابها، فنحن نتكلم عن استعادة أموال المعاشات وعن إدارة اقتصادية للاستثمارات، الموضوع ليس سهلا لأنه مرتبط بحسابات إكتوارية".
 
وحول مطالبات لجنة القوي العاملة بوضع حد أدنى للزيادة لا تقل عن 10%، طالبت وزيرة التضامن بتأجيل حسم الأمر بالجلسة العامة انتظارا لحضور وزير المالية؛ لضمان عدم تأثير هذا الأمر على الدراسة الإكتوارية للتأمينات.
 
وقالت: "معرفش نسبة التضخم هتكون كام كل سنة، أفرض مفيش تضخم، نحن نضع إطار عام لمدة 50 سنة، الحد الأدنى ممكن يضعه مجلس إدارة هيئة التأمينات، ونحرص على الحفاظ على أموال الصندوق وألا تتآكل".
 
وتنص المادة (35) من مشروع على أن:
 
تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولايسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهى للخدمة.
 
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهرياً من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الإلتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.