عبد العال: منظمة العمل الدولية ستراجع مواقف الدول من الحريات النقابية في سبتمبر المقبل.. التعديلات تشترط على الأفل 50 عاملا لتكوين اللجنة النقابية بدلا من 150 والنقابة العامة تضم 15 ألف عامل على الأقل والغاء التفرغ في "الفرعية"

 
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، على مشروع قانون إصدار تعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، المقدم من الحكومة، في مجموعه وقرر إحالته لمجلس الدولة.
 
وشدد رئيس مجلس النواب، علي عبد العال على ضرورة إعادة مشروع القانون للبرلمان غدا للموافقة النهائية عليه، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية ستراجع مواقف الدول من الحريات النقابية في سبتمبر المقبل.
 
ووافق مجلس النواب على تعديل المادة 11 من مشروع قانون المنظمات النقابية والعمالية والتي تخفض النسبة المطلوبة لتكوين المؤسسات النقابية والتي تنص على أن للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملا منضمًا لها.
 
وللعاملين في المنشآت التي لم تستوف النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وللعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملًا، وكذا للعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، حسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملًا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
 
وأثار حق عضو مجلس النقابة في التفرغ مع الحتفاظ بكافة حقوقه خلافا في الجلسة العامة اليوم، وطالبت النائبة شرين فراج والنائب محمد السويدي بالغاء التفرغ لأعضاء مجالس النقابة، وهو الأمر الذي أيده رئيس البرلمان، علي عبد العال.
فيما قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملىة إن اللائحة التنفيذيبة لا تعطي كل الأعضاء تفرغ كامل ويكون التفرغ بموجب تقرير يرفع للنقابة العامة التفرغ يكون بمهمة ويكتب بها تقرير.
 
وقال عبد العال إن صاحب العمل من الناحية الدستورية لا يتحمل الاجر لمن لا يعمل ولا يمكن داخل مطعم أن يكون في واحد شغلته أنه يمارس عمل نقابي وأدفع له أجر هذا غير دستوري وكأنه يشارك رب العمل في أمواله لا يجوز على الإطلاق الأجر مقابل العمل وهذه قاعدة حاكمة من يعمل يأخذ أجر.
 
فعقبت درويش: "التفرغ ليس كاملا ولا يكون شهرًا كاملا"، فاستطرد عبد العال: "لو كان ليوم واحد ورب العمل يدفع أجر هذه مشاركة في رأس المال غير جائزة دستوريا"، وشدد على أن الأجر يكون مقابل العمل.
 
وقال: "يعني لو في مكتب محاماه ادي له مرتب أقول يمارس عمل نقابي داخل مكتبي هذا كأنه يشارك صاحب المال في ماله"، واقترح عبد العال أن يقتصر التفرغ على أعضاء مجلس النقابة العامة فقط وليس في النقابات الفرعية.
 
وقال "إن هذا يتفق مع الدستور والعدالة، أن يكون التفرغ قاصرا على النقابة العامة مستثنى منه النقابات الفرعية"، وهو ما وافق عليه المجلس خلال التصويت.
 
ووافق البرلمان على نص مادة (12) على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرة لجان نقابية، تضم في عضويتها خمسة عشر ألف عامل على الأقل.
 
ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبعة نقابات عامة تضم في عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل.
 
وتضمن التعديل الذي وافق عليه البرلمان المادة (67) التي نصت على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل شخص شارك في تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات أو في لوحات، أو في إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.
 
ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك وتضاعف العقوبة في حالة العود.
 
فيما نصت المادة (68) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي، أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتي يجب قانونا إبلاغها لذوي الشأن.
 
أما المادة (76) فتنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من خالف الحظر المنصوص عليه في البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أي أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
 
وألغت التعديلات عقوبات الحبس حيث تم إلغاء المواد (69)، (70)، (72)، (75)