نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم الأربعاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على قانون زيادة المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.
وفي 11 يونيو الجاري، وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن: "تُزداد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية: القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980".
كما نصت المادة الأولى على أنه يُقصد بالمعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019، كما يُقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2019.
وبحسب المادة الأولى، تُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى (150) جنيها شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى (900) جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2019.
ووفقا للمادة ذاتها، لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة (103 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة، ولا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، على أن توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2019.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيهاً شاملة كافة الزيادات والإعانات.
وبحسب المادة الثالثة من القانون، تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويُصدر الوزير المختص بالتأمينات قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.