كتب – محرر الاقباط متحدون ر.ص 
قضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة "158" أحوال شخصية، بالمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث للأقباط الأرثوذكس ، وفقا للمادة 3 من الدستور و المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.  
 
تم إصدار الحكم في الدعوى المسجلة برقم 11666 لسنة 133 ق، برئاسة المستشار ماهر فريد، وعضوية المستشارين جعفر ليالى، وأحمد عزت، وبحضور وكيل النيابة محمد الشافعى، وأمانة سر ماجد سعيد عبد الملاك.حسبما ورد في جريدة صوت الأمة 
 
وقالت المحكمة أن الوقائع كانت تتمثل في استئناف الحكم الصادر بجلسة 11 مارس 2016 في الدعوى رقم 332 لسنة 2016 أسرة الزيتون ، حيث إن واقعات التداعي ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها في تفصيل وإسهاب الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة في هذا الخصوص تلافيا لتكرار وتغيير ما ورد به متضمنا لأسباب قضائها من أنها توجزه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء تربط أوصال النزاع فى أن المدعى تقدم بطلب تحقيق وفاة شقيقته المتوفاه "فريال.ز" المتوفية بتاريخ 13 يونيو 2013 وانحصار ارثها في الطالب وشقيقته "ودادز"، وقد حضر شاهدين وأقر بأن ورثة المتوفاه ، هما اشقائهما كل من "سفريوس.ز" و "وداد.ز".
 
وفي جلسة 29 مارس 2016 امرت محكمة أول درجة بتحقيق وفاة "فريال. ز" وذلك بتاريخ 13 يونيو 2013، وانحصار إرثها في أشقائها "سفريوس.ز" و "وداد.ز"، ويستحقان جميع تركتها نصيباَ للذكر مثل حظ الإنثيين، وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المستأنفة فقد طعنت عليه بطريق الاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8 مايو، وأعلنت للمستأنف وفقا لصحيح القانون بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ والطعن بالدستورية على المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 وكذا الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية لمخالفتهما المادة الثالثة من الدستور المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية.