كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م

تساءل أحدهم، هل مشاورتي لامرأتي ينافي الرجولة؟ وما مدى صحة حديث "شاوروهن وخالفوهن"؟ 
من جانبه أجاب الأزهر الشريف، بأن العلاقة الزوجية علاقة تكاملية بين الرجل والمرأة، وهما شريكان في بناء الأسرة؛ فيجب أن تكون إدارة شؤون الأسرة قائمة على التشاور بينهما، ويجب نبذ عنصر التسلط أو الندّية بين الزوجين؛ فإن النديَّة بين الزوجين هي أول معاول هدم الأسرة
 
ومبدأ المشاورة في الحياة الأسرية جاء في القرآن نصًّا، وفي السنة النبوية تطبيقًا وعملًا، قال الله تعالى: { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا } [البقرة: 233]، قال مجاهد: التشاور فيما دون الحولين، إن أرادت أن تفطم [أي: الزوجة] وأبى [أي: رفض الزوج]، فليس لها، وإن أراد هو [أي: الزوج]، ولم تُرد [أي: الزوجة]، فليس له ذلك حتى يقع ذلك عن تراض منهما وتشاور، يقول: غير مسيئين إلى أنفسهما وإلى صبيهما.
 
ـــــ وقد شاور رسول الله أم المؤمنين السيدة أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ يوم الحديبية، وعمل بمشورتها وقولها.
 
ـــــ وفي قصة صاحبة المَزادتين أن قومها قد أسلموا بفضل مشورتها وقولها؛ ففي الحديث أنها قالت لهم ناصحة: "فَهَلْ لَكُمْ فِي الإِسْلاَمِ؟ فَأَطَاعُوهَا، فَدَخَلُوا فِي الإِسْلاَمِ". والحديث في الصحيحين؛ البخاري ومسلم.
 
ــــــ أما حديث: "شاوروهن وخالفوهن..." فلا يصح، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: 400):"لم أره مرفوعا". أي إلى النبي.
 
وبناء على ما سبق؛ فإن مشاورة الرجل المرأةَ لا يقدح في رجولته، بل هو من كمال الرجولة، ومبدأ شرعي أصيل، ولم يرد حديث صحيح في النهي عن مشاورة المرأة.