الأقباط متحدون | المركز المصرى يطعن على عدم إحالة الطوارىء للمحكمة الدستورية
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١٩:٠٨ | الأحد ٢٥ سبتمبر ٢٠١١ | ١٤ توت ١٧٢٨ ش | العدد ٢٥٢٧ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار
طباعة الصفحة
فهرس أخبار وتقارير من مراسلينا
Email This Share to Facebook Share to Twitter Delicious
Digg MySpace Google More...

تقييم الموضوع : *****
٢ أصوات مشاركة فى التقييم
جديد الموقع

المركز المصرى يطعن على عدم إحالة الطوارىء للمحكمة الدستورية

الأحد ٢٥ سبتمبر ٢٠١١ - ٠٠: ١٢ ص +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

كتب: عماد توماس
 
أقام محامو "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، مساء أمس السبت، دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري، ضد رئيس الوزراء ووزير العدل؛ لامتناعهما عن إحالة المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (126) لسنة 2010، والمادتين (59) و(62) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 للمحكمة الدستورية العليا لتفسيرهم، والوقوف على مدى سقوط حالة الطوارىء من عدمه.
 
وقال "خالد علي"- مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومقيم الدعوى: إن "مصر" تشهد صراعًا مريرًا بين قوى الثورة المصرية التي تتوق للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتطمح لبناء وترسيخ نظام سياسي جديد يقوم على حماية حقوق وحريات الأفراد واحترام سيادة القانون وأحكام القضاء- وبين بعض القوى والسلطات التي تسعى لإعادة إنتاج نظام بوليسي وقمعي يسمح بالإنفراد بحكم البلاد، الأمر الذي تجلى في انتشار فرق البلطجة المنظمة في ظل غياب أمني لم تشهده البلاد، بغية خلق حالة من الفوضى تساعد على قبول المجتمع لفرض قوانين استثنائية تصادر الحقوق والحريات تحت زعم استعادة هيبة الدولة.
 
وأكَّد المركز- في دعواه- أن الكشف عن سقوط حالة الطوارىء من عدمه يستدعى تفسير المحكمة الدستورية العليا لثلاث مواد، هي: المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (126) لسنة 2010، والتي تنص على أن "تمد حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 المشار إليه لمدة سنتين اعتبارًا من أول يونية سنة 2010 حتى 31 مايو سنة 2012"، والمادة (59) من الإعلان الدستوري، والتي تنص على أن "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرِّر ما يراه بشأنه، فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وإذا كان مجلس الشعب منحلًا يُعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ. وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك"، والمادة (62) من الإعلان الدستوري، والتي تنص على أن "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحًا ونافذًا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقًا للقواعد والإجراءات المقرَّرة في هذا الإعلان".
 
 
وأوضح المركز أن الانقسام الحاد حول تفسير هذه النصوص يقع بين أطراف جوهرية، وله أهمية دستورية وديمقراطية، مما يستدعى تدخل المحكمة الدستورية لتوحيد تفسيرها. مختتمًا صحيفة طعنه بدعوة مجلس الدولة لتحديد أقرب جلسة لنظر القضية، والفصل فيها قبل البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية.
 
 
 
 
 
 
 
 




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :