الأقباط متحدون - المفتي: معاشرة الزوجة قبل الزفاف مرفوض ولا يجوز
  • ١٩:٢٦
  • السبت , ٥ يناير ٢٠١٩
English version

المفتي: معاشرة الزوجة قبل الزفاف مرفوض ولا يجوز

أماني موسى

برامج دينية

١٠: ٠١ م +02:00 EET

السبت ٥ يناير ٢٠١٩

د. شوقي علام، مفتي الجمهورية
د. شوقي علام، مفتي الجمهورية
- العرف جارٍ على أن المعاشرةَ الزَّوجيَّة لا تكون إلا بعد الزِّفاف؛ فوجب احترامُه ومراعاتُه.
- لا يحق للزوج المطالبة بالمعاشرة الزوجية كحقٍّ من حقوقه بمجرَّدِ عقد الزواج؛ وذلك حتى يتمَّ الزِّفَافُ وتقيم الزوجة بمسكن الزوجية.
 
كتبت – أماني موسى
قال د. شوقي علام، مفتي الجمهورية:" إن الدخول بالزوجة المعقود عليها سرًا قبل الزفاف يترتب عليه كثيرٌ من المفاسد والتُّهمة وسوء الظَّنِّ بالمرأة إن لم يُقِرَّ العاقد بالدخول، وكذلك أيضًا إذا حَدَث الدخول سرًا بين العاقد والمعقود عليها، ثم انكشف ذلك للناس قبل الزِفاف؛ فالعرف يعتبِر ذلك أمرًا مشينًا للزوجين معًا، وقلةَ احترام للأهل تقتضي الاعتذارَ والأسفَ".
 
جاء ذلك في الحوار الأسبوعي من حلقة برنامج "مع المفتي" المذاع على "قناة الناس"، مضيفًا فضيلته أن العرف جار على أن المعاشرةَ الزوجية لا تكون إلا بعد الزّفاف؛ فوجب احترامُه ومراعاتُه؛ لقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199]، فينبغي ألَّا يتمَّ الدخول إلا بإذن الولي أو إعلامِه، أو الإشهاد على ذلك؛ لأن الدخول يترتب عليه أحكامٌ أخرى قد يُنكِرُها أحدُ المتعاقدَين.
 
وأوضح مفتي الجمهورية أن الزوج إذا دخل بزوجته سرًا قبل الزفاف فلربما حدثت مفاسد كثيرة تترتب على هذا الدخول في حالة موت الزوج، أو وقوع الطلاق، لا سيما إذا حدث حَمل من هذا الدخول، فإذا حدث أمر من هذه الأمور وتَم إنكار الدخول من قِبل الزوج أو ورثته؛ فلسوف يَنْتُج عن ذلك وقوع العديد من الأضرار والآثار السيئة على الزوجة وأهلها؛ كإنكار النَّسَب، وعدم استحقاق الولد الميراث، ولسَدِّ الذريعة للتسبب في تلك الأضرار -والتي تقع غالبًا بالفعل في هذا العصر-؛ يتَرجَّح الإفتاء بتحريم الدخول سِرًا بالمعقود عليها.
 
وشدد المفتي على أن الزوج لا يحق له المطالبة بالمعاشرة الزوجية كحقٍّ من حقوقه بمجردِ عقد الزواج؛ وذلك حتى يتمَّ الزِّفَافُ وتقيم الزوجة بمسكن الزوجية، أما الدخول بها سرًا دون استئذان وليها ودون احترام للأعراف الاجتماعية والتقاليد المتبعة في ذلك فلا يجوز شرعًا؛ حفاظًا على حقوق كلا الزوجين في تقدير حصول الطلاق أو الوفاة مع إنكار الدخول.
 
ولفت فضيلته النظر إلى أن دار الإفتاء المصرية تؤمن بأن مسئوليتها الاجتماعية لا يجب أن تقف عند مجرد بيان الحكم الشرعي في مسائل الطلاق.
 
بل يجب أن تتعدى هذا الإطار بحيث تسعى لاستثمار مكانتها لدى أفراد المجتمع فتعمل على محاولة فهم أسباب ودوافع نشوء وتعاظم الرغبة في إنهاء العلاقة من أحد الطرفين أو كليهما، وحث كل طرف على تفهم وجهة نظر ودوافع الطرف الآخر حتى يتمكن من تقييم الموقف بصورة أكثر موضوعية؛ ووضع العديد من البدائل والآليات التي تمكنهم من التعامل مع تلك المشكلات بشكل واقعي ومنطقي على النحو الذي يمكنهم من التغلب عليها.
 
وختم فضيلته حواره قائلًا: "ينبغي نشر التوعية والثقافات المهمة والرشيدة كتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالطلاق مثل التسرع فيه عند ظهور توافه الأمور؛ فينغي أن يكون الطلاق هو الحل الأخير الذي يجب أن نلجأ إليه بعد استنفاد جميع الوسائل بمعنى الوصول إلى مرحلة لا يمكن أن تستمر فيها العلاقة الزوجية وهو ما يُعرف بالطلاق العلاجي، مع سلوك الطريق الشرعي فلا يتم الطلاق في الحيض أو في طهرٍ جامَعَ الزوجُ فيه زوجتَه فهو طلاقٌ بدعيٌّ محرم، وبِدعية الطلاق في الحيض لا تستلزم عدم وقوعه، وإنما هو واقعٌ وصاحبه آثمٌ شرعًا؛ لمخالفته لأمر الشرع".