الأقباط متحدون - « ملاحظات مجلس الدولة على لائحة «ذوي الإعاقة
  • ٠٩:٣٧
  • الاربعاء , ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
English version

« ملاحظات مجلس الدولة على لائحة «ذوي الإعاقة

أخبار مصرية | المصري اليوم

٢٠: ٠٣ م +02:00 EET

الاربعاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

ارشيفية -  مجلس الدولة
ارشيفية - مجلس الدولة

 حصلت «المصري اليوم» على الملاحظات التي ارتآها قسم التشريع برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة والخاصة بمشروع اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء، الأسبوع الجاري، وتم إقرارها.

 
قال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن الملاحظات تضمنت وجوب أخذ رأي البنك المركزي، إذ إن اللائحة تضمنت إلزام البنوك بتحديد أسلوب التعامل مع ذوي الإعاقة بما يوفر كل السُبل لمساعدتهم.
 
وأضاف «مهران» أن «اللائحة تضمنت أيضا أخذ رأي كل من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للأزهر، إلا أن الأوراق وردت خالية مما يُفيد أخذ رأي هذه الجهات».
 
وتضمنت اللائحة حكماً مقتضاه التدرج في قبول ذوي الإعاقة الذهنية بالمراحل التعليمية المختلفة بحسب درجة الذكاء، بحيث يتم قبول الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن (60) ولا تزيد على (70) بالعام الدراسي 2023/2024، في حين يتم قبول الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن (52) ولا تزيد على (70) بالعام الدراسي 2026/2027، إلا أن النص سكت عن بيان ما يتبع بشأن قبول المعاقين بعد العام الدراسي المحدد، وما إذا كان يتم الالتزام بذات نسبة الذكاء المقررة في الأعوام اللاحقة من عدمه، وهو ما يضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتداركه.
 
واعترض القسم على المادة 29 من اللائحة والتي تضمنت قواعد القبول بمدارس التربية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة (البصرية- السمعية- الذهنية)، إذ إنه تلاحظ تحديد سن للالتحاق بمدارس ذوي الإعاقة السمعية وهو أربع سنوات، في حين عدم تحديد سن للالتحاق بكل من مدارس ذوي الإعاقة البصرية ومدارس ذوي الإعاقة الذهنية.
 
وتضمنت اللائحة مادة للسماح بقبول الطلاب ذوي الإعاقات المتعددة بمدارس التربية الخاصة وفقاً للقواعد التي يتم إعلانها خلال العام، الأمر الذي يتعارض مع نصوص القانون المتضمن أن تحدد اللائحة التنفيذية معايير التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤسسات التعليمية وقواعد إنشاء مدارس التربية الخاصة، مما لازم وجوب بيان قواعد قبول الطلاب ذوي الإعاقات المتعددة بمدارس المعاقين.
 
ورأت الملاحظات حذف عبارة «بعدم جواز قبول حالات دمج محولة إلا في الصف الأول الابتدائي فقط بالنسبة للمعاهد الأزهرية» الواردة في المادة ٣٤، لأن من شأنها الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.
 
وتضمنت المادة ٦٩ الشروط والضوابط لاستفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين من نسبة الـ(5%) من المساكن التي تنشئها الدولة، ومن بين هذه الشروط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
 
واستبان للقسم أن العقوبة الجنائية الهدف منها التهذيب والردع، لذا يجب ألا تطال بعض الحقوق الأساسية التي تخرج عن نطاق العقاب، وأن التشريعات درجت على إيراد مثل هذا الشرط لدى التعيين في الوظائف العامة أو مباشرة الحقوق السياسية لمصلحة عامة، ورأى القسم حذف هذا البند.
 
كما تضمنت اللائحة في المادة ٧٢ منها المستندات التي يقدمها الشخص ذو الإعاقة مع طلب الحصول على مسكن تمليك أو إيجار، ورأى القسم إضافة فقرة «تقديم ما يُفيد إدراجه بقاعدة بيانات الفقر بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر» لضبطها، وتأكد من الأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين.
 
وانتهت الملاحظات بالمادة ٧٣، التي حظرت على «الشخص ذي الإعاقة الحاصل على مسكن تمليك من الإسكان الاجتماعي من التصرف فيه، أو التنازل عنه للغير، وهو ما رآه القسم قيدا ينال من الحق في الملكية الخاصة المكفولة دستوريًا، لذا يجب وضع ضوابط محددة للتصرف كموافقة جهة معينة أو مضي مدة محددة على تسلّم المسكن».
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.