المفتي: الإسلام حذَّر من العنف ضد المرأة وحفظ حقوقها
محرر المتحدون ا.م
الأحد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨
• النبي أوصى بحسن معاملة النساء في أكثر من موضع وكانت المرأة حاضرة بقوة في وصيته الأخيرة.
كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
أكد فضيلة الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية- أن المرأة مكرمة في الشريعة الإسلامية، وواجه الإسلام كافة أشكال العنف الذي يمكن أن تتعرض له المرأة من عنف جسدي أو نفسي أو اجتماعي أو اقتصادي، في الوقت الذي كانت توأد فيه البنات في الجاهلية خيفة الفقر أو السبي أو توريثها ضمن الميراث بعد وفاة زوجها، وكانت تحرم كذلك من الميراث وغيره من الحقوق الاجتماعية والسياسية.
وقال فضيلته في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة: إن الإسلام قد حفظ للمرأة حقوقها المادية والمعنوية منذ بداية الرسالة المحمدية، وقضى على كافة أشكال التمييز ضدها بعد أن كانت في المجتمعات الجاهلية تعاني من التهميش وضياع الحقوق. يقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [النساء: 19].
كما أمر الله سبحانه وتعالى الرجال أن يعاشروا نساءهم بالمعروف فقال: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرً)، وهو ما يشمل حسن التعامل والمعاشرة في القول والفعل.
وأضاف مفتي الجمهورية أن حرص النبي على المرأة وصيانة كرامتها بلغ حد أنه قد أوصى بها في أكثر من موضع فقال: «استوصُوا بالنساءِ خيراً؛ فإنهن عندَكم عَوانٌ؛ ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك»، وقال كذلك: «رفقًا ... بالقوارير»، بل كانت المرأة حاضرة في وصية النبي الأخيرة قبيل انتقاله إلى الرفيق الأعلى حيث قال: «أيها النَّاس، اتَّقوا الله في النِّساء، اتقوا الله في النِّساء، أوصيكم بالنساء خيرًا».
وأوضح أنه لما جاء نسوة إلى بعض زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتكين ضرب أزواجهن لهن، لصحابته الكرام: «لقد طاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشتكين من الضرب، وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم»، وقال كذلك: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِم».
وأشار فضيلة المفتي إلى أن الإسلام لم يسلب المرأة حرية رأيها، بل أعطاها الحق في إبداء رأيها في اختيار شريك حياتها وجعل موافقتها شرطًا لصحة الزواج، وحافظ كذلك على ذمتها المالية المستقلة وجعل نفقتها واجبة على زوجها، وكفل حقها في التعلم والتعليم.