قلت لخطيبتي: إن تزوجتك فأنتِ طالق.. فهل وقع الطلاق؟
محرر المتحدون ا.م
الأحد ٢١ اكتوبر ٢٠١٨
كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
تساءل أحدهم، قلتُ لمخطوبتي: "إن تزوجتُكِ فأنتِ طالق"، فهل يقع الطلاق إن تزوجتُها فعلًا ؟؟ علمًا بأنني نادم على قولي هذا، وأنه كان حالة غضب.
وأجاب مجمع البحوث الإسلامية، قائلاً: اعلم أخي الكريم أنه لا يعتد بالطلاق قبل النكاح؛ لأنه لم يصادف محلاً، لعدم وجود زوجية، وهذا مذهب جمهور الفقهاء.
ففي المدونة: ... "أرأيت لو أن رجلاً قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؟ قال: قال مالك: لا شيء عليه وليتزوج أربعاً".
وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم : "ولو قال: كل امرأة أتزوجها طالق أو امرأة بعينها ... فتزوج لم يلزمه شيء؛ لأن الكلام الذي له الحكم كان وهو غير مالك؛ فبطل".
وقال ابن قدامة في المغني: "مسألة، قال: وإذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق؛ لم تطلق إن تزوج بها".
وقد استدلوا بقول النبي: لا طلاق قبل نكاح. رواه ابن ماجه.
وبما رواه الترمذي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ).
وعليه؛ فالطلاق قبل الزواج لا يقع، وننصح السائل بالتريث وعدم إجراء لفظ الطلاق على لسانه، ولينظر في أسباب الخلافات ويسعى في حلّها وإزالتها.