الأقباط متحدون - الأزهر يفتي هل هناك زكاة عن السيارة والعقار الذي يمتلكه الفرد؟
  • ٠٩:٢٣
  • السبت , ٢٠ اكتوبر ٢٠١٨
English version

الأزهر يفتي هل هناك زكاة عن السيارة والعقار الذي يمتلكه الفرد؟

محرر المتحدون ا.م

برامج دينية

٢٥: ٠٣ م +02:00 EET

السبت ٢٠ اكتوبر ٢٠١٨

ارشيفية - الزكاه
ارشيفية - الزكاه
كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
 
تساءل أحدهم، هل تجب الزكاة في العقار الذي أمتلِكُه، أو في السيارة التي أركبها؟ علمًا أنني وزوجتي نمتلك أكثر من عقار وسيارة.
 
وأجاب الأزهر الشريف، اعلم أخي الكريم أنه يفرق بين حالتين: 
الحالة الأولى: العقار الذي للسكنى أو السيارة التي للركوب والاستعمال، ونحو ذلك من الأموال التي للاقتناء وللاستعمال الشخصي؛ فإنه لا زكاة فيها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ».
 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم عند الكلام على هذا الحديث: "هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف".
 
وقال الوزير ابن هبيرة: "أجمعوا على أنه ليس في دور السكن وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة ... زكاة".
 
الحالة الثانية: إذا كان العقار أو السيارة أو غيرهما للتجارة أو بنية البيع والاسترباح ؛ فإنها تجب الزكاة في قيمتها؛ لأنها حينئذ من عروض التجارة؛ لعموم أدلة وجوب الزكاة الواردة في الكتاب والسنة النبوية المطهرة، كقوله تعالى: " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا" {التوبة:103} ، ولما روى أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. 
 
واعلم أخي الكريم أنه وإن كان لا يجب عليك زكاة في الحالة الأولى؛ فإن هذا لا يغلق باب استحباب الصدقة تقرُّبًا إلى الله تعالى.