الأقباط متحدون - الدستورية العليا تقضى ببطلان قانون المحاماة
  • ١٢:٤٢
  • السبت , ١٣ اكتوبر ٢٠١٨
English version

الدستورية العليا تقضى ببطلان قانون المحاماة

أخبار مصرية | البشاير

٤٨: ٠٢ م +02:00 EET

السبت ١٣ اكتوبر ٢٠١٨

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 قضت المحكمة الدستورية العليا '>الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الدعوى بعدم دستورية عجز البند الثاني من المادة 196 من قانون المحاماة الصادر بالقانون لسنة 1983، فيما لم يتضمنه من استثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصى لمدة التمرين التى تحتسب فى المدة المشترطة لاستحقاق المعاش.

 
وأقامت المحكمة، حكمها استنادًا إلى أن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق والحريات هو إطلاقها ما لم يقيدها الدستور بقيود تبين تخوم الدائرة التى لا يجوز أن يتدخل المشرع فيها، ومن أجل ذلك وضع الدستور فى المادة 92 منه قيدًا عامًا على سلطة المشرع في تنظيم الحقوق والحريات، بموجبه لا يجوز لأي قانون ينظم ممارستها أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، لما يتضمنه ذلك من هدم لها، والتأثير فى محتواها بما ينال منها، فلا يكون تنظيم المشرع لحـق ما سليمًا من زاوية دستورية إلا فيما وراء هذه الحدود، فإن اقتحمها بدعوى تنظيمها انحل ذلك عدوانًا عليها؛ متى كان ذلك.
 
وحسب الحكم، كان النص المطعون فيه، توخى اقتطاع جزء مما استحقه المؤمن عليهم -الذين عناهم- من المعاش، مخلًا بذلك بمركزهم القانوني الذي اكتملت فى شأنهم شرائط تكوينه، بما مؤداه حرمان هؤلاء المؤمن عليهم من مزية تأمينية كفلتها أحكامه، وكان استحقاقهم للمعاش المقرر طبقًا لقانون المحاماة، مخالفًا بذلك ما استهدفه الدستور من ضمان حق المواطن فى المعاش، فإن النص المطعون فيه يتمخض عدوانًا على حقوق هذه الفئة من المواطنين أعضاء نقابة المحامين، مجاوزًا بذلك نطاق السلطة التقديرية للمشرع فى مجال تنظيم الحقوق والحريات التى كفلها الدستور، بالمخالفة لنص المادتين 92، 128 من الدستور.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.