الأقباط متحدون - الأزهر يفتي هل يجوز دفع الزكاة لابن الأخت العاطل عن العمل؟
  • ١٢:٣٦
  • الأحد , ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
English version

الأزهر يفتي هل يجوز دفع الزكاة لابن الأخت العاطل عن العمل؟

محرر المتحدون ا.م

برامج دينية

١٧: ٠١ م +02:00 EET

الأحد ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

الزكاه
الزكاه
كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
 
تساءل أحدهم، هل يجوز دفع زكاة المال لابن الأخت العاطل عن العمل؟
وأجاب الأزهر الشريف، بأنه إذا كان ابن الأخت هذا عاطلًا عن العمل، لكنه يسعى ويجِدُّ في البحث ولم يجد، وكان لا يُخشى من إعطائه من مال الزكاة أن يتكاسل عن العمل أو البحث عنه، فهو من الفقراء المستحقين للزكاة.
 
وتابع الأزهر الشريف، لكن لا تجب النفقة عليه، ومن ثَمَّ فيجوز إعطاء زكاة المال له، بل هو الأولى من غيره لما في ذلك من الصدقة وصلة الرحم كما أخبر بذلك النبي حين قال: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» أخرجه الترمذي.
وكذلك إذا كان يعمل ولكنَّ عَمَلَهُ لا يكفيه في تحقيق ضرورات الحياة، فهو من الفقراء المستحقين للزكاة، ويجوز إعطاؤُهُ من مال الزكاة ما يُعِينُهُ على القيام بما به قِوامُ حياته.
أما العاطل المتكاسل عن العمل، والذي تدفعه الزكاة إلى مزيدٍ من التكاسلِ والدَّعَةِ فهذا لا يُعطى إلا على قدر حاجاته الأساسية كالطعام والشراب واللباس؛ حتى ينهض إلى عمل يعمله يكفل له بقيةَ حاجاته؛ ولأن في إعطائه مفسدة أعظم، فحينئذ لا يُعطى من مال الزكاة، وهذا من باب ما قررته القاعدة الشرعية التي تقول: (دَرْءُ المفاسد مُقَدَّمٌ على جَلْبِ المصالح).
 
الكلمات المتعلقة