"جبرائيل" يتقدم لقداسة البابا بحزمة من الإصلاحات الجذرية لتطوير عمل وفاعليات المجلس الإكليريكي
على خلفية اعتصامات الكاتدرائية المطالبة بتصاريح للزواج الثاني، تقدّم د. "نجيب جبرائيل"- رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بمذكرة بحزمة من الإصلاحات الخاصة بالمجلس الإكليريكي إلى قداسة البابا "شنودة الثالث"، شملت:
أولًا: أن يصدر قداسة البابا شنودة الثالث قرارًا بسيامة أربعة أساقفة عموميين متفرغين، يكون اختصاصهم فقط المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية.
ثانيًا: يفضل أن يكون هؤلاء الأساقفة من المجازون في الحقوق أو الدراسات القانونية.
ثالثًا: أن يستعين قداسته في تشكيل المجالس الإكليريكية بعدد من العلمانيين "المدنيون المتخصصون في الأحوال الشخصية" رجال قانون – محامون يكونون معاونين للآباء الأساقفة.
رابعًا: أن يتضمن تشكيل المجلس أيضًا إخصائيين نفسيين واجتماعيين وأطباء.
خامسًا: أن تقسم القاهرة إلى أربعة مناطق وأربعة مجالس إكليريكية؛ شمال القاهرة ويشمل كنائس شبرا، مجلس إكليريكي شرق القاهرة ويشمل كنائس مصر الجديدة ومدينة نصر والنزهة الجديدة وشيراتون المطار، ووسط القاهرة ويشمل كنائس وسط البلد وباب الشعرية جاردن سيتى وقصر النيل وعابدين والموسكى، ومجلس إكليريكي جنوب القاهرة ويشمل كنائس مصر القديمة. وكل مجلس يرأسة أسقف عام، وعدد كاف من الآباء الكهنة، أو رجال القانون والإخصائيون النفسيون والأطباء.
سادسًا: أن يتم انعقاد هذه المجالس ثلاثة مرات أسبوعيًا، أسوة بقضاة المحاكم، إذ أن القاضي يعمل ثلاثة أيام في الأسبوع.
سابعًا: أن تربط هذه المجالس جميعها، وأيضا مجالس إكليريكية بكافة الإبروشيات شبكة إنترنت للتوافق على المبادئ العامة والإرشادية، وقواعد مستقرة في حل مشاكل الأحوال الشخصية، من حيث التوفيق بين الزوجين، ومن حيث حالات إعطاء تصاريح الزواج، ومن حيث حالات رفض إعطاء التصاريح بالزواج.
ثامنًا: تطبيق نظام اللا مركزية في اتخاذ قرارت المجلس الإكليريكي.
تاسعًا: أن يشكل مجلس أعلى للأحوال الشخصية من ثلاثة أساقفة غير متفرغين، لبحث استئناف حالات رفض إعطاء التصاريح، وأيضًا الطعن في قرارات الموافقة على التصريح بالزواج "محكمة استئنافية"، حتى تكون هناك ضمانات حقيقية لإعطاء كل ذي حق حقه، على أن يكون قرار المجلس الأعلى قرارًا نهائيًا غير قابل للطعن فيه.
عاشرًا: أن تنشأ مجالس إكليريكية بالمهجر، يرأسها أساقفة للأقباط المهجر مجلسين في شمال وجنوب أمريكا، ومجلسين في أستراليا، ومجلس في كندا، ومجلس في أوروبا يكون مقره أحد الدول الأوربية المتوسطة، ومجلس في آسيا يكون مقره دبي أو الكويت.
حادي عشر: أن يتم عقد دورات تدريبية للأساقفة والكهنة والمعاونين لهم شهرًا في السنة.
ثاني عشر: ألا تزيد مدة أعضاء المجلس الإكليريكي -باستثناء الأساقفة- عن خمس سنوات منعًا للحرج ودرءًا لأي شبهة، على أن ينتقلوا إلى مجالس أخرى، أو يستبدلوا بآخرين على نمط تنقلات رجال القضاء، على أن يكون هذا القرار مختصًا به قداسة البابا مباشرة، لا ينيب أحدًا في ذلك.
ثالث عشر: أن توضع قواعد محددة وإجراءات واضحة في إعطاء التصريح، أو منع التصريح، على أن يؤخذ في الاعتبار مراجعة كافة المستندات المقدمة والأدلة بصورة دقيقة وعملية ليس فيها تعقيد أو عدم مبالاة أو تدخل شخصي، فعلى سبيل المثال "إذا قدم تسجيل بصوت لزوج أو لزوجة به كلمات غرامية "لابد من بحث هذا الأمر عن طريق تقنيات فنية تابعة للبطريكية، ولا يترك لصاحب الشأن أن نلزمه بإثبات ذلك، كما لابد أن تكون هناك لجنة تقنية تابعة للبطريكية، لفحص الصور عما إذا كانت مركبة عن طريق الفوتوشوب من عدمه، كل ذلك أسوة بما هو متبع في الطب الشرعي والمصنفات الفنية. وسوف أذكر على سبيل المثال وليس الحصر، حالات رفضت من المجلس الإكليريكي، ولا نعرف سببًا لرفضها، حالة غادرت فيها الزوجة فجأة البلاد وسافرت إلى أمريكا، رغم عدم وجود أحد من أهليتها في أمريكا، ولم تعد بعد سفرها، وما تزال لأكثر من ثلاثة سنوات، ورفض المجلس إعطاء تصريح زواج للزوج، بحجة أن زوجته لم ترتكب زنا، وهو رفض غريب الشأن، لأن القانون يقول أن "مجرد مبيت الزوجة خارج منزل الزوجية دون علم زوجها وفي مكان غير معلوم ليس به أهليتها قرينة على قيام جريمة الزنا".
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :