الأقباط متحدون - نشر حيثيات حكم إلغاء إدراج أبوتريكة من على قوائم الكيانات الإرهابية
  • ١٧:٣٦
  • الاثنين , ٢٧ اغسطس ٢٠١٨
English version

نشر حيثيات حكم إلغاء إدراج أبوتريكة من على قوائم الكيانات الإرهابية

رياضة | اليوم السابع

٥٦: ٠٧ م +02:00 EET

الاثنين ٢٧ اغسطس ٢٠١٨

محمد أبو تريكة
محمد أبو تريكة

 أودعت محكمة النقض حيثيات قرار إلغاء إدراج لاعب النادى الأهلى السابق محمد أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين، وذلك فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، وقررت المحكمة إعادة أوراق القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جنايات جديدة لنظر الدعوى من جديد. 

 
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين نائب رئيس محكمة النقض وعضوية كلا من ناجى عز الدين وياسر جميل وأشرف فريج وخالد الوكيل.
 
وقالت الحيثيات، إنه بالنسبة للطعن المقدم من المتهمين 1242 إلى 1254 حيث أنه البين من الأوراق أن الطاعنين لم يكونوا طرفا فى الخصومة وأن قرارا ما لم يصدر بشأنهم لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات وهى من كليات القانون أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام أو القرارات والتى يجيز القانون الطعن عليها إلا من المحكوم عليهم وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفا فى الخصومة وصدر الحكم أو القرار لغير صالحه بصفته التى كان متصفا بها فيه وكان القراران المطعون فيهما قد صدر أ ضد باقى الطاعنين دون أن يشمل أيا من هؤلاء الطاعنين بشيء فإن طعنهم يكون غير جائز ومستوفيا. الشكل القانونى المقرر فى القانون.
 
 وأوضحت المحكمة، أنه بالنسبة للطعن على القرارين القادرين بجلستى 24/5/2017 و24/8/2017 بتشكيل اللجنة المعينة لإدارة واستلام الأموال المجمدة تبعا لقرار الإدراج الصادر فى 2/1/2017 لما كان ذلك وكان لا يبين فى كل تقارير الطعن إنها تضمنت تقرير من جماعة الإخوان منسوب إليها تخصيصا أو إلى من يمثلها أو ينوب عنها قانون يتضمن الإفصاح عن ارادتها الطعن بالنقض على قرار محكمة الجنايات المطعون فيه بإدراج هذه الجماعة ضمن قوائم الكيانات الإرهابية. 
 
كما خلا ملف الطعن من مذكرة بأسباب طعنها وذلك كله على الوجه الذى أوجبه القانون وكان لا يغنى فى ذلك ما تضمنه أسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الآخرين من منعى على القرار المطعون فيه تخص هذه الجماعة مادام إنها لم تقرر بالطعن. 
 
ومن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التقرير بالطعن على النحو الذى رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة. واتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن عن رغبته فيه فعدم التقرير بالطعن لا يجعل له قائمة ولا يغنى عنه أى إجراء آخر ولا تتصل. به محكمة النقض لما كان ذلك فإن ما ورد بأسباب الطعن المقدمة من الساعتين الأخرين متصلا بجماعة الإخوان الإرهابية لا يكون.معروضا على محكمة النقض ولا تلتزم بالرد عليه.
 
 وأشارت المحكمة فى حيثياتها، إلى أنه لما كان ذلك وكان المادة 34 من القانون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب بالنسبة الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ولما كان البين من مطالعة مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعنين أنها وأن حملت صدورها من مكتب المحامى عبد المنعم عبد المقصود ومذكرات أخرى صادرة من عدد كبير من المحاميين الموكلين عن عدد من المتهمين بموجب توكيلات صادرة لكلا منهم من الوكيل عن كل طاعن وكانت أوراق الدعوى قد خلت من سند الوكالة الصادر من كل طاعن لوكيله للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بالنقض وتوكيل غيره فى ذلك فإن الطعن المقدم من هؤلاء الطاعنين يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة.
 
وأكدت المحكمة على قبول الطعن المقدم من محمد محمد أبو تريكة وآخرين شكلا وفى الموضوع بنقص القرارات الأربع المطعون فيها وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات لتقرر فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لهم ولمن لم يقبل طعنتم شكلا ومن لم يطعن على تلك القرارات على وشملت قائمة المدرجين 1538 شخصًا، من بينهم اللاعب الدولى السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامى مصطفى صقر، بالإضافة لعدد كبير من قيادات الإخوان الإرهابيين على رأسهم المعزول محمد مرسى، وأبناؤه، ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، ومحمد مهدى عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتنى، وباكينام الشرقاوى، والقاضى السابق وليد شرابى، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضى، ونائبه عصام سلطان كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الغفار، أصدرت قرارا بإدراج 1529 متهما بقوائم الإرهاب، أبرزهم أبو تريكة، وأبناء مرسى ومحمد بديع وخيرت الشاطر وحسن مالك والبلتاجى وعصام العريان وباسم عودة وآيات عرابى، وذلك استنادا إلى مذكرة النيابة العامة رقم 5 لسنة 2018 التى تضمنت الأسباب القانونية لإدراجهم فى قائمة الإرهاب على خلفية التحقيقات فى القضية رقم 620 لسنة 2018، وذلك طبقًا لقانون 8 لسنة 2015.