الأقباط متحدون - تعرف علي ابزر مواد قانون الإيجار القديم؟
  • ١٨:٣٦
  • الجمعة , ٢٤ اغسطس ٢٠١٨
English version

تعرف علي ابزر مواد قانون الإيجار القديم؟

محرر المتحدون ج.و

أخبار وتقارير من مراسلينا

٣٦: ٠٣ م +02:00 EET

الجمعة ٢٤ اغسطس ٢٠١٨

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كتب : محرر المتحدون ج . و
يستعد مجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم والمقدم من النائب عبد المنعم العليمى ويتكون مشروع القانون من 6 مواد.

تنص المادة الأولى على أنه يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلي الوارد اسمه بالعقد،  ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانون يقيمون معه وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة.

و إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني يسرى العقد بعد موت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم أو أي من ورد أسمائهم بالفقرتين السابقتين فى ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد وفى كل الأحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين  ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد  بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأي وسيلة آخر ى داخل الوحدة المحلية الكائن في دائرتها العين المؤجرة.

كما تنص المادة الثالثة على أن تحدد الأجرة القانونية الشهرية الحالية  وفقا للمعايير الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه المحكومة بقوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.

وتلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة وانتهت عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون،  دون أن يكون لحد حق البقاء فيها إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيه شهريا قيمة الحد الأدنى للأجور.