فى 8 نقاط.. تعرف على قرار ضريبة المحامين الذى أغضب النقابة
أخبار مصرية | صدي البلد
٥٧:
٠٤
م +02:00 EET
الثلاثاء ٢١ اغسطس ٢٠١٨
نشرت «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، اليوم، الثلاثاء، قرارا لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بزيادة المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقًا للمادة 71 من قانون الضريبة على الدخل، وهو ما أثار حفيظة المحامين، حيث رفضت النقابة القرار واصفة الزيادات بـ"غير المبررة".
ووجه سامح عاشور، نقيب المحامين، الدعوة لأعضاء مجلس النقابة العامة لانعقاد عاجل في تمام الساعة الحادية عشرة صباح السبت المقبل، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، لبحث ما يجب اتخاذه في هذا الشأن.
ويوضح صدى البلد فى "8 نقاط" بنود هذا القرار بعد رفضه من النقابة العامة للمحامين:-
- تحصل 20 جنيهًا على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية.
- تحصل 50 جنيهًا على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف.
- تحصل 100 جنيه على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض.
- تحصّل أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري المبالغ السابق ذكرها تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين.
- يقوم كتاب المحاكم ومكاتب الشهر العقاري بتسليم المحامي إيصالا بكل مبلغ تم دفعه تحت حساب الضريبة.
- توريد قيمة ما حصلته الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيسل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه آخر أبريل، يوليو، أكتوبر، يناير من كل عام بموجب شيك.
- أحكام القرار لا تسري على صحف الدعاوى التي ترفعها هيئة قضايا الدولة، أو صحيفة الدعوى التي يرفعها المحامي الخاضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها الخاصة بالجهة التي يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التي يعمل بها، أو صحف الدعاوى التي ترفع من المحامي خلال فترة إعفائه من الضريبة.
-ك انت قيمة هذه المبالغ في السابق 5 جنيهات و10 جنيهات و15 جنيها، على الترتيب، بحسب القرار الوزاري 530 لسنة 2005.
الكلمات المتعلقة