الأقباط متحدون - 100 ألف غرامة اختراق الإيميل.. تعرف على عقوبات الجرائم الإلكترونية
  • ٠٤:٥٥
  • الاثنين , ٢٠ اغسطس ٢٠١٨
English version

"100 ألف غرامة اختراق الإيميل".. تعرف على عقوبات الجرائم الإلكترونية

أخبار مصرية | الوطن

٠٠: ١٢ ص +03:00 EEST

الاثنين ٢٠ اغسطس ٢٠١٨

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 175 لسنة 2018، بالتصديق على قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، كأول تشريع مصري، يخاطب الجرائم التي تتم عبر شبكة الإنترنت.

ويشمل القانون 45 مادة، ويعطي لجهات التحقيق المختصة، سلطة حجب المواقع، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها، بوضع أية عبارات أو صور أو أفلام، أو أية مواد دعائية أو ما في حكمها، تشكل تهديدًا للأمن القومي.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الجرائم وعقوباتها القانونية في القانون الجديد:

- الانتفاع دون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها:
عقوبتها: الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتيين العقوبتين نص المادة رقم 13 "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي".

- تجاوز حدود الحق فى الدخول.
عقوبتها: مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

نص المادة رقم 14، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدًا أو دخل بخطأ غير عمدي، وبقى دون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، وإذا نتج عن الدخول إتلاف أو تغيير أو محو أي من المعلومات الموجودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عامين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

- الدخول غير المشروع:
عقوبتها: الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

نص المادة رقم 15، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه".

- الاعتراض غير المشروع:
عقوبتها: الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

نص المادة رقم 16، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض دون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ماهو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها".

- الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية:

عقوبتها: الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو إحدى هاتيم العقوبتين.

نص المادة رقم 17، " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتيم العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة".

- الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة:
عقوبتها: الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف.

نص المادة رقم 18، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف، كل من أتلف أو عطل أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا بأحد المواطنين، وإذا وقعت الجريمة على موقع لأحد الأشخاص الاعتبارية تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف".

- الاعتداء على تصميم موقع.
عقوبتها: الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.

نص المادة رقم 19، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى، أو غير تصاميم موقعا خاصا بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق".

- الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة:
عقوبتها: الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

نص المادة رقم 20، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها".

تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.