الأسباب التي تؤدي إلى تجريد الراهب من الدير!
د. ماجد عزت اسرائيل
الخميس ٩ اغسطس ٢٠١٨
د.ماجد عزت إسرائيل
تنظم العلاقة بين الرهبان وبعضهم البعض أو بينهم وبين الرتب الإكليروسية الأعلى عدة قوانين وأعراف فالطاعة هي إحدى نذور ثلاثة بعضها يضمها طقس الرهنبة (الطاعة- العفة- الفقر الإختياري) وقد نصت عليها المادة (8) من خلاصة قوانين الرهبنة القبطية وكذلك المادة (30) وقد تحدثت عنها بكثرة قوانين باسيليوس النسكية ووردت بعض من هذه قوانين إبن العسال (باب 1 بند 17) ووصفت طاعة الرهبان لرئيسهم بأنها كطاعة الأبناء لأبيهم وطاعة التلاميذ لمعلميهم، وتكاد تكون الطاعة هي أكبر وصية يسمعها الراهب يوم رهبتنه.
كما حدد قانون (27) من قوانين مجمع اللاذقية المقدس العلاقة بين القسوس الرهبان والأسقف، حيث لا يجوز للقسوس أن يعملوا شيئا من غير رأي الأسقف، كذلك نص القانون رقم (10) من مجمع قرطاجة المقدس "إذا تشامخ قس على أسقفه وعمل شقاقا فليكن ملعونا" كذلك نص القانون (57) من الكتاب الأول لقانون الرسل (الأسقف يقطع كل كاهن يستحق القطع، إلا الأسقف فإنه لا يمكنه أن يفعل هذا من جهته وحده إلا مع أساقفة مثله أى أنه بسلطانه مفرده يستطيع أن يقطع كل الكهنوت؛ الشماس أو القس أو القمص ولكنه لا يستطيع بمفرده أن يقطع أسقفا، وقد أوردت قوانين إبن العسال هذا القانون أيضا (باب 5، بند 50).
وينص القانون (92) من قوانين القديس باسيليوس الكبير على أن كل الأحكام التي تكون في الإكليروس لا يؤتي بها إلى الأراخنة بل يؤتى بها إلى الأسقف وأول "القسوس" للتحكيم فيها عليهم والدسقولية في بابها الثالث والرابع تصدر هذا الحكم في أسلوب الأمر فتقول للأسقف (اعرف رتبتك لما ترأست على الناس كلهم الملوك والرؤساء والكهنة والآباء والأولاد والمعلمين وكل من في طاعتك لأن لك سلطانا تدين به الخطاة، فلكم قال الكتاب المقدس: ما ربطمتوه على الأرض يكون مربوطاً في السماء وما حللتموه على الأرض يكون محلولاً في السماء(.
وليس من حق أسقف آخر أن يقبل القس المقطوع من الكهنوت وإلا عرض هذا الأسقف، على الهيئة الإستئنافية الوحيدة في هذا الأمر، وهي المجمع المقدس طبقا لقانون (23) من الكتاب الثاني من قوانين الرسل.
وينص القانون (88) من قوانين القديس باسيليوس الكبير "إذا أخرج أسقف إكليروسياً إخراجا عن كرسيه ويدخل به أسقف آخر وقد عرض بحاله فليقطع ذلك الأسقف".
وقانون (71) من الكتاب الأول لقوانين الرسل الذي حدد اختصاصات درجات الكهنوت بين أن الأساقفة لرئاسة الكهنوت والقسيس للكهنوت.
الأسباب التي تؤدي إلى تجريد الراهب من الدير فهي كما يأتى:
1- الإعتداء على غيره بالضرب
يقول القانون (18) من الكتاب الثاني لقوانين الرسل، كل أسقف أو قسيس أو شماس إذا ضرب غير مؤمنين أو مؤمنين أخطأوا، يريدون بهذا الفعل أن يخافهم الناس، فنحن نأمر أن يقطعوا- لم يعلمنا الرب أن نفعل هذا في أي موضع من المواضع.
وقد أيدت قوانين ابن العسال (الباب 5، البند 97) وكذلك القانون(56) من قوانين القديس باسيليوس الكبير وكذلك (المادة 47 بند 9) من خلاصة قوانين الرهبنة بإخراج الراهب من الرهبنة في حالة ( الإعتداء على غيره بالضرب).
2- الخروج من الدير بدون إذن والتجول في العالم:
يقول القانون (41) من قوانين مجمع اللاذقية المقدس "لا يجوز لأولي الكهنوت ولا للإكليروسية أن يسافروا من غير أمر الأسقف، وينص القانون(42) لنفس المجمع أنه "لا يجوز لهم السفر بدون مكاتبة أو تصريح قانوني رسمي"، وكذلك القانون (15) من قوانين مجمع نيقية المقدس ينص على أنه "لا ينتقل أسقف أو قس أو شماس من كنيسة إلى أخرى"؛ ويقول القانون (12) من الكتاب الثاني لقوانين الرسل "إذا مضى إلى كرسي آخر ويقيم في ذلك الموضوع زماناُ كبيراً لما انتقل بغير رأي الأسقف، نحن نأمر أن لا يخدم هذا إلى الأب" (يقصد الخدمة الدينية).
كما تقضي المادة (47) من خلاصة قوانين الرهبنة (بند2) بإخراج الراهب من الرهبنة في حالة "مبارحة الدير بدون إذن التجول في البلاد" كما تقضي المادة 40 من نفس هذا القانون بأنه "يقيم الراهب في ديره ولا يبرحه إلى الريف أو إلى دير آخر إلا إذا إنتدبه الرئيس لقضاء مهمة تتعلق بالدير" كما تقتضي المادة (41) من نفس القانون "كل راهب ينتدب لمهمة يجب أن يكون بيده ترخيص كتابي بذلك من رئيس الدير مبينًا فيه نوع المهمة والمدة المحددة لقضائها؛ وعليه متى أتمها أن يعود حالاً إلى الدير وإذا تأخر يحاكم" والمادة 45 تحكم على الكاهن الراهب الذي لا يرجع إلى ديره بتجريده من الرتبة الكهنوتية والإعلان عنه في الصحف الرسمية.
3- التجاسر على الإستمرار في الخدمة الكنسية على الرغم من قطعه.
يقول القانون 19 من الكتاب الثاني لقوانين الرسل "أي أسقف أو قس أو شماس قطع بحق على خطية واضحة وجسر واقتراب أو لامس جملة الخدمة التي كانت له في زمان هذا يبعد عن الكنيسة جملة".
4- الاستعانة بالسلطات المدنية:
تقضي (المادة 47 البند 3) من خلاصة قوانين الرهبنة القبطية، بإخراج الراهب من الرهبنة في حالة الإستعانة بالسلطات المدنية، كما أيدت (المادة 15) من قوانين مجمع قرطاجة المقدس، والمادتان (11، 12) من قوانين مجمع إنطاكية، حيث تحكم بقطع القس الذي يذهب إلى الملك بدون إذن ويقطع من أسقفه فيشكوا أمره للملك والرؤساء.