الأقباط متحدون - مجمع البحوث الإسلامية يجيب ما حكم الاستظلال بالشمسية للمحرم؟
  • ٠٩:٤١
  • الاثنين , ٣٠ يوليو ٢٠١٨
English version

مجمع البحوث الإسلامية يجيب ما حكم الاستظلال بالشمسية للمحرم؟

محرر المتحدون ا.م

برامج دينية

٤٥: ٠١ م +02:00 EET

الاثنين ٣٠ يوليو ٢٠١٨

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
أجاب مجمع البحوث الإسلامية حول حكم الاستظلال بالشمسية للمحرم؟ بأن الاستظلال: إما أن يكون بمحمل، أو بغير محمل، فإن كان بغير محمل كأن استظل بالسقف أو الحائط، أو نزل تحت شجرة، أو نصب خيمة، فلا شيء عليه ، لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه الذي وصف حجة النبي: "وأمر بقبةٍ من شعر تضرب له بنمرة، فسار حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها".
 
أما إن كان الاستظلال بالمحمل كالمظلة (الشمسية ): فقد اختلف الفقهاء في حكم الاستظلال به:
 
فمذهب الشافعية والحنفية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد: جواز الاستظلال بغير كراهة.
 
ومذهب المالكية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد: حرمة الاستظلال ووجوب الفدية.
 
القول المختار : هو قول الجمهور وهو جواز الاستظلال بالمحمل (المظلة أو الشمسية ) لما ثبت عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ رضي الله عنها قَالَتْ: «حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا، وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ».
 
دل الحديث على أن النبي قد اطلع على بلال وهو يستتر من حر الشمس بثوبه ولم ينهه، ولم يأمره بالفدية فدل على أن الاستظلال بغير الملبوس على أصل الإباحة.
 
ويضاف إلى ما سبق : القياس على التظلل بالبيت والخباء، وهو مباح بالإجماع ، كما أن الاستظلال بالمحمل مباح للحلال، والأصل: أن ما حل للحلال حل للمحرم، إلا ما قام على تحريمه دليل، ولا دليل على التحريم فيبقى على أصل الإباحة.
 
 
الكلمات المتعلقة