الأقباط متحدون - زوجها منعها من الصيام محتجًا بلزوم موافقته.. ما رأي الأزهر؟
  • ٢٢:٥٦
  • الاربعاء , ١٨ يوليو ٢٠١٨
English version

زوجها منعها من الصيام محتجًا بلزوم موافقته.. ما رأي الأزهر؟

محرر المتحدون ا.م

برامج دينية

٠٦: ٠٣ م +02:00 EET

الاربعاء ١٨ يوليو ٢٠١٨

تعبيرية
تعبيرية

 كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م

تساءلت سيدة، أردت أن أقضى ما فاتني من رمضان فمنعني زوجي محتجًا بلزوم موافقته قبل الصيام، فهل أصوم دون موافقته أم لا؟
 
وأجابها مجمع البحوث الإسلامية، أن الحياة الزوجية يجب أن تقوم على المودة والرحمة ومن آثار ذلك التفاهم والتشاور بين الزوجين وتنظيم الحقوق والواجبات بينهما حتى لا يقع تعارض, ولتعلم الزوجة أنه لا يجوز لها صوم النافلة بدون إذن زوجها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول قال: (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) متفق عليه، وقد حمل أهل العلم هذا الحديث على صوم النافلة قال الإمام النووي في شرح الحديث: [قوله: (لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين، ويؤيد حمل الحديث على غير رمضان ما ورد في رواية الترمذي (عن أبى هريرة عن النبي قال (لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلا بإذنه) وهو حديث حسن صحيح.
 
أما قضاء رمضان فإنه واجب ولذا فيختلف حكمه عن حكم صوم النافلة ولعل هذا ما أشكل على الزوج ويجب بيانه له بشيء من اللين والحكمة فإن كان فى الوقت متسعاً للقضاء فيجب عليها استئذان زوجها, أما إن ضاق بها الوقت كأن يكون قد بقي من شعبان بعدد الأيام التي أفطرتها من رمضان فلا يلزمها الاستئذان وإذا صامت الزوجة قضاءً لما أفطرت من رمضان فلا يجوز لزوجها أن يلزمها بالفطر.
الكلمات المتعلقة