مصادر: "عبدالعال" كلف بدراسة تعديلات مجلس الدولة حول قانون الصحافة.. والتصويت النهائي الاثنين المقبل
سياسة وبرلمان | الفجر
٣٩:
٠١
م +02:00 EET
الخميس ١٢ يوليو ٢٠١٨
كشفت مصادر برلمانية لـ"الفجر"، إن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب كلف الأمانة العامة للمجلس في الساعات الأخيرة الماضية بدراسة كافة الملاحظات التي أعلنها قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس حول وجود عدد شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام والذي انتهى القسم من مراجعته.
وقالت المصادر، إن الملاحظات التي أعلنها مجلس الدولة حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام سيتم بحث تعديلاتها لتحصين القانون من شبهات العوار الدستوري، مُؤكدة أن التصويت النهائي على القانون بعد بحث التعديلات ستكون في الجلسة العامة للبرلمان والمُقرر انعقادها الاثنين القادم.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة أعلن عن وجود عدد شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، ففي ملاحظاته على المادة "6" التي تنص على أنه: "لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع الكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن".
وقال القسم: إن هذه المادة بنصها الحالي تثير شبهة عدم دستورية، لأن مشروع القانون يستهدف لتنظيم ممارسة وحماية حرية الصحافة الإعلام من خلال ملكية المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومن ثم فكان لزامًا على مشروع القانون أن يضع الإطار العام الذي يحكم منح التراخيص الواردة بتلك المادة، بحيث لا يكون قاصرًا على النحو الذي جاءت عليه المادة ويتخلى عن اختصاص السلطة التشريعية الأصيل في هذا الشأن، ويترك إياه للمجلس الأعلى، وفي المادة "12" والتي تنص على أنه: "للصحفي أو للإعلامي فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة"، قال القسم: إن هذه المادة بها شبهة عوار دستوري وانتهاكًا لحرية الصحافة التي كفلها الدستور، مشددًا على ضرورة حذف اشتراط حصول الصحفي أو الإعلامي على التصاريح اللازمة لممارسة حقه في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور التصوير فيها.
وفي المادة "26" والتي تنص على أنه:"يحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويساءل المخالف تأديبيًا، وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التى حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها"، ذكر القسم: ضرورة حذف ما ينص على إلزام الصحفي برد تلك الأموال الواردة في المادة، باعتبار أن ذلك يخالف الدستور الذي نص على عدم التعدي على الأموال الخاصة أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.
وفي الفقرة الثالثة من المادة "54" الخاصة بتحديد رأسمال الشركات التي يرخص لها بالبث التلفزيوني أو الإذاعي، والتي تنص على أنه:"واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولإعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التى يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها" أكد القسم أن الإبقاء على هذا النص يعد تمييزًا منافيًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور.
الكلمات المتعلقة