قانون الحياد الديني في ألمانيا ومنع ارتداء الرموز الدينية
أماني موسى
الخميس ٢١ يونيو ٢٠١٨
كتبت – أماني موسى
في عام 2015 قضت المحكمة الدستورية الألمانية بعدم دستورية قانون كان يحظر على المدرِّسين ارتداء رموز أو ملابس ذات طابع ديني أو ثقافي في ولاية شمال الراين وستفاليا، وهي أكبر الولايات الألمانية من حيث عدد السكان.
بعد أن قامت سيدتان مسلمتان من أصل تركي، برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية، حيث كانتا تعملان في مدارس حكومية بولاية شمال الراين وستفاليا واعتادتا ارتداء الحجاب في مكان العمل، وفي عام 2006، صدر "قانون المدارس في ولاية شمال الراين وستفاليا"، والذي حظر على المدرسين التعبير عن أية آراء سياسية أو دينية.
إلا أن المسئولون أكدوا بأن قرار الحظر يهدف إلى الحفاظ على حياد الدولة وعلى السلم في المدارس.
كما قضت محكمة ألمانية السماح للمحاكم بحظر ارتداء الحجاب خلال العمل داخل أروقتها.
وألغت المحكمة الإدارية في مدينة ميونيخ الألمانية بذلك قرارًا سابقًا للمحكمة الإدارية في مدينة أوغسبورج رأى في حظر ارتداء الحجاب خلال العمل داخل المحاكم تمييزا.
وكانت وزارة العدل المحلية بولاية بافاريا الألمانية حظرت في الماضي على طالبات قانون، ارتداء غطاء رأس لأسباب دينية «خلال ممارسة أعمال سيادية تتطلب تمثيلا علنيا».
وأوضحت الولاية هذا القرار بمبدأ الالتزام بالحيادية في المحاكم. وبناء على هذا القرار لم يُسمح لطالبة حقوق محجبة الجلوس على منصة القضاء خلال تدريبها في محكمة ابتدائية بمدينة أوغسبورج.
يعتبر البعض هذه القرارات استهداف للمسلمين بألمانيا، بينما يعتبر البعض الآخر أنها تدخل في نطاق قانون الحياد الذي يعمل على عدم ارتداء أي مظاهر دينية سواء مسيحية أو إسلامية.