الأقباط متحدون - المفتي: الزي الشرعي للمرأة المسلمة هو أي زي محتشم والمالكية قالوا بكراهة النقاب
  • ١٤:١٣
  • الاثنين , ١١ يونيو ٢٠١٨
English version

المفتي: الزي الشرعي للمرأة المسلمة هو أي زي محتشم والمالكية قالوا بكراهة النقاب

محرر المتحدون ا.م

برامج دينية

١٨: ٠٤ م +02:00 EET

الاثنين ١١ يونيو ٢٠١٨

المفتي د. شوقي علام
المفتي د. شوقي علام
- منهجية الفتوى في دار الإفتاء عرض جميع الأقوال والمذاهب في الأمور المختلف فيها ثم اختيار ما يوافق مقاصد الشرع العظمى.
 
-النقاب ليس فرضًا عند جمهور العلماء.
 
كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
 
قال فضيلة مفتي الديار المصرية، د. شوقي علام، "إن منهجية الإفتاء عند علماء دار الإفتاء على مر العصور وخاصة في العصر الحديث منذ عهد الشيخ جاد الحق -رحمه الله- وحتى الآن تقوم على عرض جميع الأقوال من كل المذاهب ثم اختيار ما يتوافق مع المصلحة ويُسر الشريعة ومقاصد الشرع العظمى خلافًا لما ينادي به أصحاب دعاوى اللا مذهبية".
 
جاء ذلك في الحوار اليومي الرمضاني في برنامج "مع المفتي" المُذاع على "قناة الناس" الذي يقدمه الإعلامي شريف فؤاد، أن قضية الخلاف الفقهي إنما وُضعت لها قواعد ضابطة لضبط حركة الخلاف في المجتمع، حيث إن الاختلاف الفقهي للعلماء منطقة واسعة، ولو أُخذ بالمعايير المنضبطة فسيكون ذلك رحمة للأمة، أما لو أُخذ بمنهج آخر إقصائي فإننا سنكون في مشكلة عويصة ولعلنا نعاني من ذلك حاليًا.
 
ولفت المفتي إلى قاعدة أصولية مهمة وهي: "لا يُنكر المختلف فيه ولكن يُنكر المجمع عليه"، واستدل فضيلته بالعديد من الأمثلة التي هي من قسم المختلف فيه كالنقاب، مشيرًا إلى قول جمهور العلماء بأنه ليس فرضًا، بل هناك علماء من المذهب المالكي قالوا بأنه مكروه وخاصة إذا كان يتصادم مع بيئة وعادات المجتمع.
 
وشدد مفتي الجمهورية على أن الزيَّ الشرعيَّ المطلوب من المرأةِ المسلمة هو أيُّ زيٍّ محتشم بحيث لا يصفُ مفاتنَ الجسدِ ولا يشف، ويسترُ الجسد كلَّهُ ما عدا الوجهَ والكفين. 
 
أما نقابُ المرأةِ الذي تغطي به وجهَهَا وقفازها الذي تغطي به كفها فجمهور الأمَّةِ على أنَّ ذلك ليس واجبًا وأنه يجوز لها أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا أخذًا بقول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، حيث فسَّر جمهورُ العلماء من الصحابة ومَن بعدهم الزينةَ الظاهرةَ بالوجهِ والكفينِ، ولو كان سترُ الوجهِ واجبًا لصرَّحت به الآية الكريمة، ومن السنَّة المشرفة حديث عائشة رضي الله عنها: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا، وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِه وَكَفَّيْهِ. أخرجه أبو داود. إلى غير ذلك من الأدلة المصرحة بعدمِ وجوبِ سترِ الوجهِ والكفين.
 
وأشاد فضيلته بقول الشيخ الإمام محمود شلتوت رحمه الله- في الرد على مَن يطالب بفرض النقاب على الجميع وهو أن أمر اللباس والهيئات الشخصية من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة، ومن درجت بيئته على استحسان شيء منها كان عليه أن يساير بيئته.