الأقباط متحدون - المحكمة الدستورية: حظر امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين
  • ٢٠:٢٧
  • السبت , ٢ يونيو ٢٠١٨
English version

المحكمة الدستورية: حظر امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين

حوادث | التحرير

٢١: ٠٩ م +03:00 EEST

السبت ٢ يونيو ٢٠١٨

ارشيفية
ارشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، بشأن حظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين. اختصم الطعن المقام من باسل مدحت توفيق وحمل رقم 21 لسنة 37 دستورية، رئيس مجلس الوزراء، وآخرين. وتنص المادة 30 على أنه "لا يمنح الترخيص بإنشاء

صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميًا". ووفقاً لنص المادة فيراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها على 100 متر.